____________________
رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا وخنازير ثم أسلما قال - عليه السلام -:
(ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير).
وقال - عليه السلام -: (إذا أسلما حرم عليهما أن يدفع إليهما شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما) (1).
وحمل الثاني على القيمة كحمل الأول على إرادة مهر المثل بعيد غايته فلا يمكن الجمع العرفي بينهما اللهم إلا أن يقال إن ضعف السند ينجبر بالعمل وهو يكون حينئذ أرجح من معارضه للشهرة فما أفاده المشهور هو الصحيح ومعه لا يصغى إلى ما قيل من أن تعذر تسليم المهر بمنزلة الفساد فينتقل إلى مهر المثل مع أنه فاسد في نفسه لأن المفروض أن المسمى وقع صحيحا واستحقته عليه وإنما تعذر تسليمه بعد فلو كان شئ فهو الانتقال إلى القيمة.
وأما خبر طلحة فقد عرفت أنه يطرح ثم إن مقتضى اطلاق النص عدم الفرق بين كون المهر المسمى الفاسد جزئيا خارجيا كهذه الخمرة أو كليا في الذمة.
جعل المسلم المهر خمرا الرابعة (ولو) (تزوج المسلم عليه) كانت الزوجة مسلمة أو غيرها (قيل يصح) العقد والقائل هو الشيخ في المبسوط والخلاف وابن حمزة والسيد ابن زهرة والحلي والمحقق وفي الحدائق والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين وفي الجواهر أنه المشهور ثم إنه اختلف القائلون بالصحة فيما يجب عليه على أقوال:
1 - ما عن الشيخ في الخلاف والحلي والمصنف في جملة من كتبه: (و) هو أنه
(ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير).
وقال - عليه السلام -: (إذا أسلما حرم عليهما أن يدفع إليهما شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما) (1).
وحمل الثاني على القيمة كحمل الأول على إرادة مهر المثل بعيد غايته فلا يمكن الجمع العرفي بينهما اللهم إلا أن يقال إن ضعف السند ينجبر بالعمل وهو يكون حينئذ أرجح من معارضه للشهرة فما أفاده المشهور هو الصحيح ومعه لا يصغى إلى ما قيل من أن تعذر تسليم المهر بمنزلة الفساد فينتقل إلى مهر المثل مع أنه فاسد في نفسه لأن المفروض أن المسمى وقع صحيحا واستحقته عليه وإنما تعذر تسليمه بعد فلو كان شئ فهو الانتقال إلى القيمة.
وأما خبر طلحة فقد عرفت أنه يطرح ثم إن مقتضى اطلاق النص عدم الفرق بين كون المهر المسمى الفاسد جزئيا خارجيا كهذه الخمرة أو كليا في الذمة.
جعل المسلم المهر خمرا الرابعة (ولو) (تزوج المسلم عليه) كانت الزوجة مسلمة أو غيرها (قيل يصح) العقد والقائل هو الشيخ في المبسوط والخلاف وابن حمزة والسيد ابن زهرة والحلي والمحقق وفي الحدائق والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين وفي الجواهر أنه المشهور ثم إنه اختلف القائلون بالصحة فيما يجب عليه على أقوال:
1 - ما عن الشيخ في الخلاف والحلي والمصنف في جملة من كتبه: (و) هو أنه