____________________
حكم ما لو وهب الزوج المدة وما لو أخلت الزوجة ببعضها 3 - (ولو وهبها المدة) فتارة يكون ذلك (قبل الدخول) وأخرى يكون بعده وعلى الأول تارة يهب تمام المدة وأخرى يهب بعضها فإن وهب تمام المدة وكان قبل الدخول (ثبت نصفه) أي نصف المهر كما عن المشهور وعن جامع المقاصد والسرائر الاجماع عليه. وعن كشف اللثام: هو مقطوع به في كلام الأصحاب.
ويشهد به مقطوع زرعة عن سماعة: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال:
" نعم إذا جعلته في حل فقد منه فإن خلاها قبل أن يدخل قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق " (1).
والقداح في الخبر بكونه مقطوعا في غير محله بعد استناد الأصحاب إليه والظن القوي بكون مرجع الضمير هو الإمام - عليه السلام -.
والايراد عليه بامكان إرادة خصوص الطلاق من التخلية مناف لاطلاقه، فلا اشكال في ثبوت نصف المهر هذا إذا وهبها تمام المدة.
وأما إن لم يهب تمام المدة الباقية بل بعضها كما لو بقي من مدتها شهران فوهبها شهرا منهما ولم يدخل بها إلى حين حصول الفرقة فهل يثبت نصف المهر أم تمامه؟
وجهان بل قولان مقتضى اطلاق النص هو الأول فإنه دال على أن الفرقة الحاصلة من هبة المدة قبل الدخول موجبة لنصف المهر. ولو وهبها بعد الدخول استقر المهر بشرط
ويشهد به مقطوع زرعة عن سماعة: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال:
" نعم إذا جعلته في حل فقد منه فإن خلاها قبل أن يدخل قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق " (1).
والقداح في الخبر بكونه مقطوعا في غير محله بعد استناد الأصحاب إليه والظن القوي بكون مرجع الضمير هو الإمام - عليه السلام -.
والايراد عليه بامكان إرادة خصوص الطلاق من التخلية مناف لاطلاقه، فلا اشكال في ثبوت نصف المهر هذا إذا وهبها تمام المدة.
وأما إن لم يهب تمام المدة الباقية بل بعضها كما لو بقي من مدتها شهران فوهبها شهرا منهما ولم يدخل بها إلى حين حصول الفرقة فهل يثبت نصف المهر أم تمامه؟
وجهان بل قولان مقتضى اطلاق النص هو الأول فإنه دال على أن الفرقة الحاصلة من هبة المدة قبل الدخول موجبة لنصف المهر. ولو وهبها بعد الدخول استقر المهر بشرط