____________________
تطليقتين يحل له أن يراجعها إن أراد مولاها؟ قال: (لا) قلت أرأيت إن وطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها؟ قال - عليه السلام -:
(حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول) (1).
ونحوه خبر عبد الملك (2) وصحيح الحلبي (3).
والرابع: أن يكون بالعقد (الدائم) فلا يكفي نكاح المتعة ولا يحصل به التحليل اتفاقا نصا وفتوى كما في الحدائق بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر.
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال - عليه السلام -:
(لا) (4).
وموثق هشام بن سالم عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول؟ قال - عليه السلام -:
(لا حتى تدخل فيما خرجت منه) (5).
وخبر الصيقل عنه - عليه السلام - قال: قلت له: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال - عليه السلام -: (لا لأن الله تعالى يقول: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) فإن طلقها والمتعة ليس فيها طلاق) (6). ونحوها خبر الصيقل الآخر (7).
(حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول) (1).
ونحوه خبر عبد الملك (2) وصحيح الحلبي (3).
والرابع: أن يكون بالعقد (الدائم) فلا يكفي نكاح المتعة ولا يحصل به التحليل اتفاقا نصا وفتوى كما في الحدائق بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر.
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال - عليه السلام -:
(لا) (4).
وموثق هشام بن سالم عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول؟ قال - عليه السلام -:
(لا حتى تدخل فيما خرجت منه) (5).
وخبر الصيقل عنه - عليه السلام - قال: قلت له: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال - عليه السلام -: (لا لأن الله تعالى يقول: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) فإن طلقها والمتعة ليس فيها طلاق) (6). ونحوها خبر الصيقل الآخر (7).