____________________
تدل عليه في المهر العين فلا تعارض بينهما.
فإن قيل: إنه يعارض صحيح محمد ما دل على وجوب مهر المثل بالدخول (1).
قلنا: إن النسبة بينهما عموم من وجه والصحيح لكونه مشهورا بين الأصحاب يكون أرجح فلا اشكال في شئ من الأحكام المذكورة وعليه فإن امتنع من إليه الحكم أن يحكم يلزمه الحاكم الشرعي بأن يحكم مقدمة لايصال الحق إلى صاحبه إذا طلب منه الآخر ذلك ولا يخفى وجهه.
حكم ما لو تزوج امرأة على خادم أو دار بقي من أحكام المهور أمور لا بد من بيانها ونذكرها في مسائل:
الأولى: قد تقدم الكلام في ما ذكرناه من اعتبار معلومية المهر وأنه لو كان مجهولا بطل المهر ويثبت مهر المثل (و) لكن صرح جماعة منهم الشيخ في المبسوط والخلاف والسيد ابن زهرة في الغنية وأتباع الشيخ وجمع من المتأخرين منهم المصنف وغيرهم بأنه: (لو تزوجها على خادم مطلقا) ولم يعين (أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك).
وفي الجواهر أنه المشهور ومستنده خبر علي بن حمزة المعتبر سيما مع وجود ابن أبي عمير في سنده: قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام -: تزوج رجل امرأة على خادم قال: فقال - عليه السلام -: لي (وسط من الخدم) قلت: على بيت قال: (وسط من البيوت) (2).
وخبره الآخر قال: سألت أبا إبراهيم عن رجل زوج ابنه ابنة أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل؟ قال - عليه السلام -: (يؤخذ المهر من وسط المال) قال: قلت فالبيت
فإن قيل: إنه يعارض صحيح محمد ما دل على وجوب مهر المثل بالدخول (1).
قلنا: إن النسبة بينهما عموم من وجه والصحيح لكونه مشهورا بين الأصحاب يكون أرجح فلا اشكال في شئ من الأحكام المذكورة وعليه فإن امتنع من إليه الحكم أن يحكم يلزمه الحاكم الشرعي بأن يحكم مقدمة لايصال الحق إلى صاحبه إذا طلب منه الآخر ذلك ولا يخفى وجهه.
حكم ما لو تزوج امرأة على خادم أو دار بقي من أحكام المهور أمور لا بد من بيانها ونذكرها في مسائل:
الأولى: قد تقدم الكلام في ما ذكرناه من اعتبار معلومية المهر وأنه لو كان مجهولا بطل المهر ويثبت مهر المثل (و) لكن صرح جماعة منهم الشيخ في المبسوط والخلاف والسيد ابن زهرة في الغنية وأتباع الشيخ وجمع من المتأخرين منهم المصنف وغيرهم بأنه: (لو تزوجها على خادم مطلقا) ولم يعين (أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك).
وفي الجواهر أنه المشهور ومستنده خبر علي بن حمزة المعتبر سيما مع وجود ابن أبي عمير في سنده: قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام -: تزوج رجل امرأة على خادم قال: فقال - عليه السلام -: لي (وسط من الخدم) قلت: على بيت قال: (وسط من البيوت) (2).
وخبره الآخر قال: سألت أبا إبراهيم عن رجل زوج ابنه ابنة أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل؟ قال - عليه السلام -: (يؤخذ المهر من وسط المال) قال: قلت فالبيت