____________________
لو اجتمعت المسلمة مع الكتابية للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة 7 - لا اشكال (و) لا خلاف يعتد به بين الأصحاب في أنه إذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر حيث يجوز الجمع بينهما في التزويج: كان (للحرة ليلتان وللأمة) ليلة والنصوص (1) شاهدة به.
وأيضا لا خلاف بينهم في أنه إذا كان عنده مسلمة وكتابية: كان للمسلمة ليلتان (و) ل (الكتابية ليلة) بل عن الخلاف الاجماع عليه.
ويشهد به خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ فقال - عليه السلام -:
(لا تزوج واحدة منهما على المسلمة وتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث) (2).
المنجبر ضعفه لو كان بالشهرة مع أنه حسن بل عد في الجواهر والمسالك مثله من الصحيح لأنه ليس في طريقه من يتوقف فيه سوى عبد الله بن محمد بن عيسى الأشعري وقد عد الشهيد الثاني وصاحب الجواهر الخبر الذي هو في طريقه صحيحا فتوقف الشهيد الثاني في الحكم في غير محله.
وعليه فهل الدور من الثمانية خمس للزوج وليلتان للمسلمة وليلة للكتابية؟ أم من الأربع ليلتان ونصف للزوج وليلة للمسلمة ونصف ليلة للكتابية؟ وجهان ذهب
وأيضا لا خلاف بينهم في أنه إذا كان عنده مسلمة وكتابية: كان للمسلمة ليلتان (و) ل (الكتابية ليلة) بل عن الخلاف الاجماع عليه.
ويشهد به خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ فقال - عليه السلام -:
(لا تزوج واحدة منهما على المسلمة وتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث) (2).
المنجبر ضعفه لو كان بالشهرة مع أنه حسن بل عد في الجواهر والمسالك مثله من الصحيح لأنه ليس في طريقه من يتوقف فيه سوى عبد الله بن محمد بن عيسى الأشعري وقد عد الشهيد الثاني وصاحب الجواهر الخبر الذي هو في طريقه صحيحا فتوقف الشهيد الثاني في الحكم في غير محله.
وعليه فهل الدور من الثمانية خمس للزوج وليلتان للمسلمة وليلة للكتابية؟ أم من الأربع ليلتان ونصف للزوج وليلة للمسلمة ونصف ليلة للكتابية؟ وجهان ذهب