____________________
تحتاج إلى تأمل زائد.
وأما الثاني: ففي الحدائق أن هذه الرواية من روايات العامة فإني لم أقف بعد التتبع عليها في شئ من كتب أخبارنا ولكن الظاهر أن المسألة اجماعية.
(و) عليه ف (لو وهبت الضرة بات عندها) ولكن يتوقف ذلك على قبولها ولو لم تقبل لا ينتقل الحق إليها والتعبير بالهبة إنما هو من الفقهاء فلا وجه لاجراء جميع أحكام الهبة عليه لعدم ثبوت كون ذلك هبة مصطلحة واطلاق لفظ الهبة في المرسل كالعبارات من باب التوسع وإلا فالمراد نقل الحق إلى الضرة وفي جواز الرجوع فيها إن وهبت الضرة أو الزوج اشكال.
ودعوى أن ذلك من قبيل الإذن فإذا رجعت عن الإذن كان الحق لها كما في الجواهر غير ظاهرة بل المستفاد من الأدلة أنه حق كسائر الحقوق يسقط بالاسقاط وينتقل إلى الضرة وعوده يحتاج إلى دليل مفقود ومقتضى أصالة اللزوم هو عدم جواز الرجوع نعم لها التبعيض بأن تهب أسبوعا أو شهرا أو ما شابه ذلك فبعد مضيه يعود حقها وإن ثبت كونه هبة تصح دعوى جواز الرجوع لأنه هبة بغير ذي رحم تكون جائزة لكن تقدم عدم ثبوت ذلك وإن وهبت للضرات جمعاء وجب قسمتهن على أن يكون عند واحدة منهن في كل دور أو يبيت عند كل واحدة منهن بعض الليلة.
الواجب في القسم المبيت عندها ليلا 6 - (والواجب) في القسمة (المضاجعة ليلا لا المواقعة) بلا خلاف في الأول وعلى الأشهر في الثاني.
أما كون الواجب هو المضاجعة بمعنى المبيت عندها وكونه عندها بما لهذا
وأما الثاني: ففي الحدائق أن هذه الرواية من روايات العامة فإني لم أقف بعد التتبع عليها في شئ من كتب أخبارنا ولكن الظاهر أن المسألة اجماعية.
(و) عليه ف (لو وهبت الضرة بات عندها) ولكن يتوقف ذلك على قبولها ولو لم تقبل لا ينتقل الحق إليها والتعبير بالهبة إنما هو من الفقهاء فلا وجه لاجراء جميع أحكام الهبة عليه لعدم ثبوت كون ذلك هبة مصطلحة واطلاق لفظ الهبة في المرسل كالعبارات من باب التوسع وإلا فالمراد نقل الحق إلى الضرة وفي جواز الرجوع فيها إن وهبت الضرة أو الزوج اشكال.
ودعوى أن ذلك من قبيل الإذن فإذا رجعت عن الإذن كان الحق لها كما في الجواهر غير ظاهرة بل المستفاد من الأدلة أنه حق كسائر الحقوق يسقط بالاسقاط وينتقل إلى الضرة وعوده يحتاج إلى دليل مفقود ومقتضى أصالة اللزوم هو عدم جواز الرجوع نعم لها التبعيض بأن تهب أسبوعا أو شهرا أو ما شابه ذلك فبعد مضيه يعود حقها وإن ثبت كونه هبة تصح دعوى جواز الرجوع لأنه هبة بغير ذي رحم تكون جائزة لكن تقدم عدم ثبوت ذلك وإن وهبت للضرات جمعاء وجب قسمتهن على أن يكون عند واحدة منهن في كل دور أو يبيت عند كل واحدة منهن بعض الليلة.
الواجب في القسم المبيت عندها ليلا 6 - (والواجب) في القسمة (المضاجعة ليلا لا المواقعة) بلا خلاف في الأول وعلى الأشهر في الثاني.
أما كون الواجب هو المضاجعة بمعنى المبيت عندها وكونه عندها بما لهذا