____________________
(ما أوجب على المؤمنين الحدود) (1).
ولكن يرد على الأول: ما تكرر منا في هذا الشرح من أن الانصراف الناشئ من كثرة فرد وندرة آخر لا يصلح منشأ لتقييد الاطلاق.
ويرد على الثاني: ما سيجئ من أن المراد بذوق العسيلة هو لذة الجماع ولا وجه للحمل على إرادة الفرد الكامل كما ستعرف.
ويرد على الثالث: منع ظهور الكتاب والسنة في ذلك فإنهما تدلان على أن الموجب لزوال الحرمة تزويج المطلقة زوجا آخر ولم ينسب الفعل إلى الزوج حتى يدعي ظهورهما في استقلاله فيه.
ويرد على الرابع: إنه لا مورد للأصل مع وجود الدليل إما المطلق أو المقيد.
أما الخامس: فهو متين ولا يرد عليه ما أورده الشهيد الثاني - قده - من ضعفه فإنه منجبر بالعمل قطعا فلا اشكال في الحكم.
اعتبار الوطء في زوال الحرمة (و) الثاني: (الوطء) اجماعا من المسلمين عدا سعيد بن المسيب فإنه اكتفى بالعقد.
ويشهد به جملة من النصوص كخبر أبي حاتم عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوجها رجل آخر ولم يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: (لا حتى يذوق عسيلتها) (2).
ولكن يرد على الأول: ما تكرر منا في هذا الشرح من أن الانصراف الناشئ من كثرة فرد وندرة آخر لا يصلح منشأ لتقييد الاطلاق.
ويرد على الثاني: ما سيجئ من أن المراد بذوق العسيلة هو لذة الجماع ولا وجه للحمل على إرادة الفرد الكامل كما ستعرف.
ويرد على الثالث: منع ظهور الكتاب والسنة في ذلك فإنهما تدلان على أن الموجب لزوال الحرمة تزويج المطلقة زوجا آخر ولم ينسب الفعل إلى الزوج حتى يدعي ظهورهما في استقلاله فيه.
ويرد على الرابع: إنه لا مورد للأصل مع وجود الدليل إما المطلق أو المقيد.
أما الخامس: فهو متين ولا يرد عليه ما أورده الشهيد الثاني - قده - من ضعفه فإنه منجبر بالعمل قطعا فلا اشكال في الحكم.
اعتبار الوطء في زوال الحرمة (و) الثاني: (الوطء) اجماعا من المسلمين عدا سعيد بن المسيب فإنه اكتفى بالعقد.
ويشهد به جملة من النصوص كخبر أبي حاتم عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوجها رجل آخر ولم يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: (لا حتى يذوق عسيلتها) (2).