____________________
اعتبار ذكر المهر في عقد المتعة الركن الثالث: المهر (و) يشترط في صحة عقد المتعة خاصة (ذكر المهر) بلا خلاف وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه واستدل له في الرياض بالاجماع.
ويشهد به نصوص مستفيضة كصحيح زرارة عن مولانا الصادق - عليه السلام -:
(لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى) (1).
وصحيح الهاشمي عنه - عليه السلام - عن المتعة فقال - عليه السلام - (مهر معلوم إلى أجل معلوم) (2).
ونحوهما غيرهما ثم إن تمام الكلام في المقام بالبحث في فروع:
الأول: قالوا: يشترط في المهر إذا كان عينا أن يكون مملوكا للمتمتع فلو كان مملوكا لغيره لم يصح العقد.
واستدل لذلك: بأن المهر عوض البضع ولا بد أن يخرج العوض عن ملك من يدخل في ملكه المعوض لا عن ملك غيره وإلا لم تتحقق المعاوضة.
وتوضيحه على ما عن القواعد: إن المعاوضة من المعاني النسبية التعلقية فلا بد وأن تكون العوضية في شئ فإذا كانت المعاوضة في الملكية فلا بد من قيام كل من العوضين مقام الآخر في الإضافة الملكية لصاحبها ومقتضى ذلك انتقال كل منهما إلى مالك الآخر وعليه فيمتنع أن يملك البضع بمال غيره كما صرح في الجواهر بالنتيجة.
وأورد عليه المحقق اليزدي (ره) بأن المتعة ليست من العقود المعاوضية لعدم
ويشهد به نصوص مستفيضة كصحيح زرارة عن مولانا الصادق - عليه السلام -:
(لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى) (1).
وصحيح الهاشمي عنه - عليه السلام - عن المتعة فقال - عليه السلام - (مهر معلوم إلى أجل معلوم) (2).
ونحوهما غيرهما ثم إن تمام الكلام في المقام بالبحث في فروع:
الأول: قالوا: يشترط في المهر إذا كان عينا أن يكون مملوكا للمتمتع فلو كان مملوكا لغيره لم يصح العقد.
واستدل لذلك: بأن المهر عوض البضع ولا بد أن يخرج العوض عن ملك من يدخل في ملكه المعوض لا عن ملك غيره وإلا لم تتحقق المعاوضة.
وتوضيحه على ما عن القواعد: إن المعاوضة من المعاني النسبية التعلقية فلا بد وأن تكون العوضية في شئ فإذا كانت المعاوضة في الملكية فلا بد من قيام كل من العوضين مقام الآخر في الإضافة الملكية لصاحبها ومقتضى ذلك انتقال كل منهما إلى مالك الآخر وعليه فيمتنع أن يملك البضع بمال غيره كما صرح في الجواهر بالنتيجة.
وأورد عليه المحقق اليزدي (ره) بأن المتعة ليست من العقود المعاوضية لعدم