____________________
وجبت النفقة على الأقرب لأنه المقدم على الأبعد كما مر ولو كان له أم وولد فالظاهر أن النفقة على الابن لتقدمه على الجد المقدم على الأم.
وفي المقام شقوق أخر يظهر حكمها مما ذكرناه فلا حاجة إلى تطويل الكلام.
ترتيب من ينفق عليه وأما المورد الخامس: فقد عرفت أن نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة القريب إنما الكلام في هذا المورد في الترتيب بين من ينفق عليه في نفقة القريب فلو كان له أبوان وفضل له ما يكفي أحدهما فمع فرض انتفاعهما به كانا فيه بالسواء لأنه يجب نفقة كل منهما وحده فمع فرض الاجتماع يكون من قبيل المال المردد بين الشخصين الذي يقتضي التنصيف فيه قاعدة العدل والانصاف المقدمة على دليل القرعة (1).
ومع فرض عدم انتفاعهما به يتعين الرجوع إلى القرعة لأنه إذا لم ينسد خلة الجميع لزمه الانفاق على من ينسد به خلته واحدا كان أو أكثر ولا يمكن الترجيح فالمتعين هو القرعة لأنها المرجع عند تزاحم الحقوق وهي لكل أمر مشكل.
وما عن المبسوط والسرائر من احتمال القسمة للاشتراك في الاستحقاق واختصاص القرعة بما ينحصر المستحق فيه في واحد ولم يتعين يندفع بأن يتم مع فرض انتفاعهما به وأما مع فرض عدم الانتفاع به فلا يستحقان معا لأن ذلك لسد باب الخلة بل يستحقه أحدهما فلا بد من القرعة والظاهر عدم اعتبار شدة الحاجة لصغر أو غيره في ترجيح أحدهما وإن احتمله المصنف في القواعد على ما حكي لعدم الدليل على
وفي المقام شقوق أخر يظهر حكمها مما ذكرناه فلا حاجة إلى تطويل الكلام.
ترتيب من ينفق عليه وأما المورد الخامس: فقد عرفت أن نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة القريب إنما الكلام في هذا المورد في الترتيب بين من ينفق عليه في نفقة القريب فلو كان له أبوان وفضل له ما يكفي أحدهما فمع فرض انتفاعهما به كانا فيه بالسواء لأنه يجب نفقة كل منهما وحده فمع فرض الاجتماع يكون من قبيل المال المردد بين الشخصين الذي يقتضي التنصيف فيه قاعدة العدل والانصاف المقدمة على دليل القرعة (1).
ومع فرض عدم انتفاعهما به يتعين الرجوع إلى القرعة لأنه إذا لم ينسد خلة الجميع لزمه الانفاق على من ينسد به خلته واحدا كان أو أكثر ولا يمكن الترجيح فالمتعين هو القرعة لأنها المرجع عند تزاحم الحقوق وهي لكل أمر مشكل.
وما عن المبسوط والسرائر من احتمال القسمة للاشتراك في الاستحقاق واختصاص القرعة بما ينحصر المستحق فيه في واحد ولم يتعين يندفع بأن يتم مع فرض انتفاعهما به وأما مع فرض عدم الانتفاع به فلا يستحقان معا لأن ذلك لسد باب الخلة بل يستحقه أحدهما فلا بد من القرعة والظاهر عدم اعتبار شدة الحاجة لصغر أو غيره في ترجيح أحدهما وإن احتمله المصنف في القواعد على ما حكي لعدم الدليل على