____________________
الثالثة: لا يعتبر الاستدعاء من الشاهدين بل يكفي سماعهما سواء قال لهما:
اشهدوا أو لم يقل بلا خلاف.
ولذا قال المصنف - ره -: (ويشترط سماع رجلين عدلين) لعدم توقف صدق شهادتهما ولا اشهادهما على ذلك.
أضف إليه حسن البزنطي عن أبي الحسن - عليه السلام - عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل أشهدوا؟ قال - عليه السلام -: (نعم) (1).
وحسن صفوان عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا يقع الطلاق عليها؟ قال - عليه السلام -: (نعم هذه شهادة) (2) ونحوهما غيرهما.
وهل يكفي سماعهما ولو من وراء الجدار أم يعتبر حضورهما مجلس الانشاء قد يقال: إن ظاهر الأمر بالاشهاد في الآية وغيرها قصد ايقاع الطلاق بحضورهما فلو طلق من دونه لم يصح.
وحسن صفوان لا اطلاق له كي يدل على كفاية السماع مطلقا اللهم إلا أن يستدل بترك الاستفصال في السؤال ولا بأس به والاحتياط سبيل النجاة.
يعتبر العدالة في الشاهدين الرابعة: المشهور بين الأصحاب اعتبار كون الشاهدين عادلين فلا يكفي شهادة
اشهدوا أو لم يقل بلا خلاف.
ولذا قال المصنف - ره -: (ويشترط سماع رجلين عدلين) لعدم توقف صدق شهادتهما ولا اشهادهما على ذلك.
أضف إليه حسن البزنطي عن أبي الحسن - عليه السلام - عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل أشهدوا؟ قال - عليه السلام -: (نعم) (1).
وحسن صفوان عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا يقع الطلاق عليها؟ قال - عليه السلام -: (نعم هذه شهادة) (2) ونحوهما غيرهما.
وهل يكفي سماعهما ولو من وراء الجدار أم يعتبر حضورهما مجلس الانشاء قد يقال: إن ظاهر الأمر بالاشهاد في الآية وغيرها قصد ايقاع الطلاق بحضورهما فلو طلق من دونه لم يصح.
وحسن صفوان لا اطلاق له كي يدل على كفاية السماع مطلقا اللهم إلا أن يستدل بترك الاستفصال في السؤال ولا بأس به والاحتياط سبيل النجاة.
يعتبر العدالة في الشاهدين الرابعة: المشهور بين الأصحاب اعتبار كون الشاهدين عادلين فلا يكفي شهادة