____________________
(قرأت في كتاب علي - عليه السلام - أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنا قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر) (1) ونحوهما غيرهما وأما العرج فلا دليل له سوى الأولوية إن ثبت كونه من عيوب المرأة الموجبة للخيار.
ولكن يرد على الأول: منع القطع بالأولوية والظنية منها لا تكفي.
ويرد على الثاني: أنه بإزاء تلكم النصوص نصوص لاحظ صحيح رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال - عليه السلام -: (لا) قلت: هل يفرق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: (لا) (2).
فيجمع بينهما بالحمل على الاستحباب وإن أبيت عن كون ذلك جمعا عرفيا فالمتعين طرح الأولى لمخالفتها للمشهور مع أن هذه النصوص لا تدل على ثبوت الخيار لها وإنما تدل على لزوم التفريق مع أنها في الزنا بعد العقد قبل الوطء وأما العرج فهو ممنوع أصلا وفرعا فالأظهر عدم كون شئ منها موجبا للفسخ.
عيوب المرأة الموجبة لجواز فسخ الزوج (و) العيوب الموجبة لثبوت الخيار للزوج (سبعة في المرأة) على المشهور: (الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعمى والاقعاد) أما الجنون فثبوت الخيار به له مورد اتفاق النص والفتوى وقد مر الكلام فيه موضوعا وحكما في عيوب الرجل وقد عرفت أنه لا فرق بين السابق على العقد واللاحق والحكم في المقام أوضح إذ صحيح الحلبي
ولكن يرد على الأول: منع القطع بالأولوية والظنية منها لا تكفي.
ويرد على الثاني: أنه بإزاء تلكم النصوص نصوص لاحظ صحيح رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال - عليه السلام -: (لا) قلت: هل يفرق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: (لا) (2).
فيجمع بينهما بالحمل على الاستحباب وإن أبيت عن كون ذلك جمعا عرفيا فالمتعين طرح الأولى لمخالفتها للمشهور مع أن هذه النصوص لا تدل على ثبوت الخيار لها وإنما تدل على لزوم التفريق مع أنها في الزنا بعد العقد قبل الوطء وأما العرج فهو ممنوع أصلا وفرعا فالأظهر عدم كون شئ منها موجبا للفسخ.
عيوب المرأة الموجبة لجواز فسخ الزوج (و) العيوب الموجبة لثبوت الخيار للزوج (سبعة في المرأة) على المشهور: (الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعمى والاقعاد) أما الجنون فثبوت الخيار به له مورد اتفاق النص والفتوى وقد مر الكلام فيه موضوعا وحكما في عيوب الرجل وقد عرفت أنه لا فرق بين السابق على العقد واللاحق والحكم في المقام أوضح إذ صحيح الحلبي