____________________
نشوز الزوج الموضع الثاني: في نشوز الزوج (ولو نشز) الزوج بمنع حقوقها الواجبة من قسم ونفقة ونحوهما (طلبته) ووعظته وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم وكان للحاكم إلزامه بها وليس لها أن تهجره ولا أن تضربه وإن رجت عوده إلى الحق بهما بلا خلاف لأنهما متوقفان على الإذن الشرعي وليس بل في الآيتين التنبيه على تفويضهما إليه لا إليها.
ولو لم يمنعها شيئا من حقوقها ولا يؤذيها بضرب ولا سب ولكنه يكره مصاحبتها فلا يدعوها إلى فراشه أو يهم بطلاقها فلا شئ عليه.
(ولها) حينئذ (ترك بعض حقها أو كله) من قسمة أو نفقة (استمالة) له (ويحل) له (قبوله) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر.
ويشهد به نصوص كصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) فقال - عليه السلام -:
(هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك فتقول له : لا تفعل إني أكره أن يشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تعالى: (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) وهذا هو الصلح) (1).
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: (وإن امرأة خافت...) الخ قال - عليه السلام -: (إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له: أمسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحللك من يومي وليلتي حل له ذلك ولا جناح
ولو لم يمنعها شيئا من حقوقها ولا يؤذيها بضرب ولا سب ولكنه يكره مصاحبتها فلا يدعوها إلى فراشه أو يهم بطلاقها فلا شئ عليه.
(ولها) حينئذ (ترك بعض حقها أو كله) من قسمة أو نفقة (استمالة) له (ويحل) له (قبوله) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر.
ويشهد به نصوص كصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) فقال - عليه السلام -:
(هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك فتقول له : لا تفعل إني أكره أن يشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تعالى: (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) وهذا هو الصلح) (1).
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: (وإن امرأة خافت...) الخ قال - عليه السلام -: (إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له: أمسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحللك من يومي وليلتي حل له ذلك ولا جناح