____________________
وجب عليه المهر ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم (1) وقد ذهب إليه أبو حنيفة وكثير من العامة لهذه الرواية.
وعن ابن الجنيد اختيار قول رابع في المسألة وهو وجوب المهر بالجماع في غير الفرج والتقبيل وسائر أنواع الاستمتاع إذا كان بتلذذ والانزال بالملاعبة وفي الجواهر فلم أجد له في هذه النصوص ما يدل عليه ويمكن أن يكون قد أخذه من النصوص الدالة على قيام نحو ذلك مقام الوطء في حرمة مملوكة الولد على الوالد وبالعكس باعتبار تنزيل ذلك منزلة الجماع ولكن ذلك يتوقف على حجية القياس.
فالمتحصل مما ذكرناه أن الخلوة والاستمتاعات غير الوطء لا توجب المهر.
الثانية: يستقر المهر بارتداد أحد الزوجين كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
موت أحد الزوجين الثالثة: في استقرار المهر بموت أحد الزوجين قبل الدخول أقوال:
1 - أنه يجب بموت كل واحد منهما قيل إنه أشهر الأقوال.
2 - أنه لا يستقر بموت واحد منهما بل حكم موت أحدهما حكم الطلاق نسب ذلك إلى جماعة من القدماء والمتأخرين بل قيل إنه المشهور بين قدماء الطائفة.
3 - أنه يستقر بموت الزوج وحكم موت الزوجة حكم الطلاق ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها على طوائف.
الأولى: ما يدل على انتصاف المهر بموت كل منهما قبل الدخول كموثق عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها؟ قال - عليه
وعن ابن الجنيد اختيار قول رابع في المسألة وهو وجوب المهر بالجماع في غير الفرج والتقبيل وسائر أنواع الاستمتاع إذا كان بتلذذ والانزال بالملاعبة وفي الجواهر فلم أجد له في هذه النصوص ما يدل عليه ويمكن أن يكون قد أخذه من النصوص الدالة على قيام نحو ذلك مقام الوطء في حرمة مملوكة الولد على الوالد وبالعكس باعتبار تنزيل ذلك منزلة الجماع ولكن ذلك يتوقف على حجية القياس.
فالمتحصل مما ذكرناه أن الخلوة والاستمتاعات غير الوطء لا توجب المهر.
الثانية: يستقر المهر بارتداد أحد الزوجين كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
موت أحد الزوجين الثالثة: في استقرار المهر بموت أحد الزوجين قبل الدخول أقوال:
1 - أنه يجب بموت كل واحد منهما قيل إنه أشهر الأقوال.
2 - أنه لا يستقر بموت واحد منهما بل حكم موت أحدهما حكم الطلاق نسب ذلك إلى جماعة من القدماء والمتأخرين بل قيل إنه المشهور بين قدماء الطائفة.
3 - أنه يستقر بموت الزوج وحكم موت الزوجة حكم الطلاق ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها على طوائف.
الأولى: ما يدل على انتصاف المهر بموت كل منهما قبل الدخول كموثق عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها؟ قال - عليه