____________________
لو عقد عليها بأجل من حين انقضاء الأجل الأول فإنه من قبيل العقد بعد انقطاع الأجل فإن عقد الزوجية إنما يكون من ذلك الحين وإن كان ابرازه وانشائه قبل الانقضاء والخبر ظاهر في المنع عن نفس التزويج قبل الانقضاء لا عن انشائه.
كما أن صريح الخبرين الاختصاص بالمنقطع ولا يعمان ما لو كان العقد الثاني عقد دوام ومقتضى القاعدة كما عرفت صحته.
حكم الشرط المذكور قبل العقد الحادية عشرة: لا اشكال ولا خلاف في أنه يعتبر في لزوم الوفاء بما يشترط في عقد الانقطاع من الشروط السائغة ذكرها في ضمن العقد بأن تكون مقترنة بالايجاب والقبول لما حقق في محله من أن الشرط غير المذكور في العقد لا يجب الوفاء به إما لعدم صدق الشرط عليه الذي هو بمعنى الربط أو للاجماع وإنما الكلام في المقام في موردين.
الأول: إن المشهور أنه لا يجب الوفاء بالشرط المذكور قبل العقد وإن كان من قبيل الشروط المضمرة المبني عليها العقد ووقع العقد مبنيا عليه الذي هو من قبيل الذكر في العقد في سائر العقود بل في الرياض دعوى الاجماع عليه.
وقد استدل له بنصوص كموثق ابن بكير: قال أبو عبد الله - عليه السلام -:
(إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فأردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن إجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح) (1).
وموثقه الآخر عنه - عليه السلام -: (ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما
كما أن صريح الخبرين الاختصاص بالمنقطع ولا يعمان ما لو كان العقد الثاني عقد دوام ومقتضى القاعدة كما عرفت صحته.
حكم الشرط المذكور قبل العقد الحادية عشرة: لا اشكال ولا خلاف في أنه يعتبر في لزوم الوفاء بما يشترط في عقد الانقطاع من الشروط السائغة ذكرها في ضمن العقد بأن تكون مقترنة بالايجاب والقبول لما حقق في محله من أن الشرط غير المذكور في العقد لا يجب الوفاء به إما لعدم صدق الشرط عليه الذي هو بمعنى الربط أو للاجماع وإنما الكلام في المقام في موردين.
الأول: إن المشهور أنه لا يجب الوفاء بالشرط المذكور قبل العقد وإن كان من قبيل الشروط المضمرة المبني عليها العقد ووقع العقد مبنيا عليه الذي هو من قبيل الذكر في العقد في سائر العقود بل في الرياض دعوى الاجماع عليه.
وقد استدل له بنصوص كموثق ابن بكير: قال أبو عبد الله - عليه السلام -:
(إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فأردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن إجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح) (1).
وموثقه الآخر عنه - عليه السلام -: (ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما