____________________
عقيقة المولود (و) أما العقيقة والمراد بها في المقام الذبيحة التي تذبح للمولود فالمشهور بين الأصحاب أنه (يستحب له أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى) وعن الخلاف اجماع الفرقة وأخبارهم عليه.
ويشهد به خبر محمد بن مارد عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن العقيقة فقال - عليه السلام -: (شاة أو بقرة أو بدنة ثم يسمى - إلى أن قال: - إن كان ذكرا عق عنه ذكرا وإن كان أنثى عق عنه بأنثى) (1).
وخبر يونس عن رجل عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال: (إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك عقوا عنه) (2). فتأمل.
ولكن في أكثر النصوص التسوية ففي صحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (العقيقة في الغلام والجارية سواء) (3) ونحوه غيره.
ولعل الجمع بين النصوص يقتضي حمل نصوص التسوية على إرادة ثبوت أصل الاستحباب أو هو مع الخصوصيات المعتبرة فيها سوى الأنوثية والذكورية كما أن الجمع بينها وبين النصوص الدالة على أنه يجزي فيها كل شئ كخبر منهال (4) وغيره يقتضي حملها على إرادة الأفضلية.
ويشهد به خبر محمد بن مارد عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن العقيقة فقال - عليه السلام -: (شاة أو بقرة أو بدنة ثم يسمى - إلى أن قال: - إن كان ذكرا عق عنه ذكرا وإن كان أنثى عق عنه بأنثى) (1).
وخبر يونس عن رجل عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال: (إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك عقوا عنه) (2). فتأمل.
ولكن في أكثر النصوص التسوية ففي صحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (العقيقة في الغلام والجارية سواء) (3) ونحوه غيره.
ولعل الجمع بين النصوص يقتضي حمل نصوص التسوية على إرادة ثبوت أصل الاستحباب أو هو مع الخصوصيات المعتبرة فيها سوى الأنوثية والذكورية كما أن الجمع بينها وبين النصوص الدالة على أنه يجزي فيها كل شئ كخبر منهال (4) وغيره يقتضي حملها على إرادة الأفضلية.