____________________
الطلاق المعلق على الشرط السابعة: قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه يشترط فيما يطلق به من الصيغة أن يكون (مجردا عن الشرط) وهو ما أمكن وقوعه وعدمه كقدوم المسافر (والصفة) وهي ما قطع بحصوله عادة كطلوع الشمس وزوالها وقد أشبعنا الكلام في صور التعليق وما استدل به على اعتبار التنجيز في العقود والايقاعات مطلقا من منافاته للجزم المعتبر في الانشاء وأن الأسباب الشرعية توقيفية لا بد فيها من الاقتصار على المتيقن وهو الخالي عن التعليق وأنه يلزم تخلف المنشأ عن الانشاء والانصراف وغيرها.
والجواب عنها في كتاب النكاح فلا نعيد وعرفت عدم تمامية شئ منها سوى الاجماع والمتيقن من معقده ما إذا كان الشرط مشكوك الحصول ولم يكن مما يتوقف عليه صحة العقد كالزوجية بالنسبة إلى الطلاق.
وقد استدل على مبطلية التعليق في المقام بوجوه أخر منها: إن ظاهر أدلة الحصر في قول: أنت طالق عدم سببية الصيغة المشتملة على التعليق ولو الصوري.
وفيه: إن تلك الأدلة تدل على وقوع الطلاق بهذه الجملة ومقتضى اطلاقها وقوعه بها انضم إليها شئ آخر أم لا فإنها لا تدل على كون الصيغة هي هذه الجملة بشرط عدم الانضمام ولذا صرح الأصحاب بصحة الطلاق لو انضم إليها ضمائم من قبيل:
أعدل طلاق وأكمله أو أحسنه أو أقبحه أو أخسه أو أردأه أو ملأ الدنيا وما شاكل.
ومنها: بعض النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق؟ فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرط شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له) (1). ونحوه غيره.
والجواب عنها في كتاب النكاح فلا نعيد وعرفت عدم تمامية شئ منها سوى الاجماع والمتيقن من معقده ما إذا كان الشرط مشكوك الحصول ولم يكن مما يتوقف عليه صحة العقد كالزوجية بالنسبة إلى الطلاق.
وقد استدل على مبطلية التعليق في المقام بوجوه أخر منها: إن ظاهر أدلة الحصر في قول: أنت طالق عدم سببية الصيغة المشتملة على التعليق ولو الصوري.
وفيه: إن تلك الأدلة تدل على وقوع الطلاق بهذه الجملة ومقتضى اطلاقها وقوعه بها انضم إليها شئ آخر أم لا فإنها لا تدل على كون الصيغة هي هذه الجملة بشرط عدم الانضمام ولذا صرح الأصحاب بصحة الطلاق لو انضم إليها ضمائم من قبيل:
أعدل طلاق وأكمله أو أحسنه أو أقبحه أو أخسه أو أردأه أو ملأ الدنيا وما شاكل.
ومنها: بعض النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق؟ فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرط شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له) (1). ونحوه غيره.