____________________
الصورة الثانية: أن يشترط العدد في وقت معين بحيث يكون ظرفا له كاليوم مثلا ولا مدخل له في التأجيل والمراد أن لا يقع خارج ذلك اليوم منه شئ وتبين بانتهاء العدد المشروط كما أنها تبين بانقضاء ذلك الوقت وإن لم يفعل.
فعن الشيخ في النهاية الحكم بالصحة، وعن المصنف (ره) في المختلف البناء على البطلان.
قال الشهيد الثاني في محكي المسالك: وفي صحته قولان أصحهما البطلان وهو الأظهر لجهالة الأجل إذ يحتمل الزيادة والنقصان حيث يكون مقيدا بانقضاء العدد وفي محكي المختلف ويجئ على قول الشيخ: بانعقاد الشرط بالعدد المبهم صحته دائما أن يصح هنا كذلك لأن الأجل المجهول باطل فيساوي غير المذكور وجوابه الفرق ومنع الأصل انتهى.
والظاهر أن نظره في الفرق إلى أن العقد يبطل بذكر الأجل المجهول فيه الذي هو شرط الباطل بخلاف ما إذا لم يذكر الأجل فيه أصلا.
حكم ما لو لم يذكر الأجل وأما أحكامه زائدا على ما مر فنذكرها في طي مسائل:
الأولى: (ولو لم يذكر المهر بطل العقد) لما مر من اشتراط ذكر المهر والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه.
الثانية: (ولو لم يذكر الأجل) ففيه أقوال:
1 - ما في المتن قال: (فالأقرب البطلان) وهو مختار والده وولده والشهيد الثاني وسبطه سيد المدارك وصاحب الرياض وجماعة.
فعن الشيخ في النهاية الحكم بالصحة، وعن المصنف (ره) في المختلف البناء على البطلان.
قال الشهيد الثاني في محكي المسالك: وفي صحته قولان أصحهما البطلان وهو الأظهر لجهالة الأجل إذ يحتمل الزيادة والنقصان حيث يكون مقيدا بانقضاء العدد وفي محكي المختلف ويجئ على قول الشيخ: بانعقاد الشرط بالعدد المبهم صحته دائما أن يصح هنا كذلك لأن الأجل المجهول باطل فيساوي غير المذكور وجوابه الفرق ومنع الأصل انتهى.
والظاهر أن نظره في الفرق إلى أن العقد يبطل بذكر الأجل المجهول فيه الذي هو شرط الباطل بخلاف ما إذا لم يذكر الأجل فيه أصلا.
حكم ما لو لم يذكر الأجل وأما أحكامه زائدا على ما مر فنذكرها في طي مسائل:
الأولى: (ولو لم يذكر المهر بطل العقد) لما مر من اشتراط ذكر المهر والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه.
الثانية: (ولو لم يذكر الأجل) ففيه أقوال:
1 - ما في المتن قال: (فالأقرب البطلان) وهو مختار والده وولده والشهيد الثاني وسبطه سيد المدارك وصاحب الرياض وجماعة.