____________________
ذلك يبدأ؟ قال - عليه السلام -: (يحلق رأسه ويعق عنه ويتصدق بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد) (1) وفيه نظر والأمر سهل.
(و) أما (التصدق بوزنه) أي وزن شعره (ذهبا أو فضة) فقد مر ما يدل عليه.
(وثقب أذنه) باجماعنا كما في الرياض والنصوص (2) المستفيضة شاهدة به.
ومقتضى اطلاق جملة منها الاكتفاء بثقب أذن واحدة ولكن بعضها يدل على استحباب ثقب الأذنين كالخبرين (3) الواردين في ثقب اذني الحسنين - عليهما السلام - ولا يحمل المطلق منها على المقيد فالكل حسن.
(وختانه فيه) أي في اليوم السابع بلا خلاف في استحبابه وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص (4) به مستفيضة أو متواترة ولا خلاف أيضا في أنه لو أخر عنه جاز وقد صرح به في صحيح ابن يقطين (5) وغيره وجوب الختان إنما الخلاف في أنه هل يجب على الولي الختان قبل أن يبلغ الصبي بحيث يكون ختانه في يوم السابع إلى حين البلوغ من الواجب الموسع وأفضل الأفراد الختان يوم السابع كما عن المصنف في التحرير واستظهره الشهيد الثاني من عبارة الشرائع أم
(و) أما (التصدق بوزنه) أي وزن شعره (ذهبا أو فضة) فقد مر ما يدل عليه.
(وثقب أذنه) باجماعنا كما في الرياض والنصوص (2) المستفيضة شاهدة به.
ومقتضى اطلاق جملة منها الاكتفاء بثقب أذن واحدة ولكن بعضها يدل على استحباب ثقب الأذنين كالخبرين (3) الواردين في ثقب اذني الحسنين - عليهما السلام - ولا يحمل المطلق منها على المقيد فالكل حسن.
(وختانه فيه) أي في اليوم السابع بلا خلاف في استحبابه وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص (4) به مستفيضة أو متواترة ولا خلاف أيضا في أنه لو أخر عنه جاز وقد صرح به في صحيح ابن يقطين (5) وغيره وجوب الختان إنما الخلاف في أنه هل يجب على الولي الختان قبل أن يبلغ الصبي بحيث يكون ختانه في يوم السابع إلى حين البلوغ من الواجب الموسع وأفضل الأفراد الختان يوم السابع كما عن المصنف في التحرير واستظهره الشهيد الثاني من عبارة الشرائع أم