____________________
وجوابه (1) بأن هذا مما زرق الله من الرأي أو (2) بأن الزوج وغير الزوج عندي سواء الذي قاله بعد ما سئل عنه: هل سمعت في هذا شيئا؟ قال: رواية رفاعة. قيل له: إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج ولو أبيت عن ذلك وعن ما أفاده الشيخ - ره - الذي يمكن توجيهه بأن ابن بكير لرأيه واعتقاده كان يرى هذا الكذب جائزا لمصلحة أهم وهي نشر الأحكام الواقعية فيتعين طرحه عند المعارضة للشهرة وغيرها من المرجحات التي مع تلك النصوص 2 - صحيح عبد الله بن سنان: إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى وإن طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين وهو خاطب من الخطاب فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان فإن طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره (3).
ولكن يرد عليه:
أولا: إنه مقطوع ولعل ذلك رأيه كابن بكير.
وثانيا: إنه لا يصلح للمقاومة لما تقدم وحمله الشيخ على أنه لو تزوجها بعد العدة وبعد أن تزوجها زوج آخر ثم فارقها.
3 - خبر المعلى بن الخنيس المتقدم الذي عرفت أنه يدل على نفي تحريم المؤبد في التاسعة.
وبما ذكرناه يظهر حال سائر ما استدل به لهذا القول فالأظهر عدم الهدم مطلقا.
ولكن يرد عليه:
أولا: إنه مقطوع ولعل ذلك رأيه كابن بكير.
وثانيا: إنه لا يصلح للمقاومة لما تقدم وحمله الشيخ على أنه لو تزوجها بعد العدة وبعد أن تزوجها زوج آخر ثم فارقها.
3 - خبر المعلى بن الخنيس المتقدم الذي عرفت أنه يدل على نفي تحريم المؤبد في التاسعة.
وبما ذكرناه يظهر حال سائر ما استدل به لهذا القول فالأظهر عدم الهدم مطلقا.