____________________
لا يجب الاشهاد في الرجعة 3 - لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (لا يجب فيها الاشهاد) بل هو مستحب لدلالة جملة من النصوص عليه كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الذي يراجع ولم يشهد قال - عليه السلام -:
(يشهد أحب إلى ولا أرى بالذي صنع بأسا) (1).
وصحيح الفاضلين زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: (إن الطلاق لا يكون بغير شهود وأن الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعد فهو أفضل) (2).
ونحوهما غيرهم.
4 - رجعة الأخرس بالفعل وبالإشارة الدالة على المراجعة كما في غيره وفيه في سائر عقوده وايقاعاته.
وما قيل من أن الصدوقين ذهبا إلى اختصاص ذلك بأخذ القناع عن رأسها واضح الفساد لعدم دليل عليه وما في النافع: وفي رواية يأخذ القناع مضافا إلى عدم عثور الأساطين عليها (3).
يرد عليه: أنها لا تدل على الحصر فلا تنافي مع اطلاق الأدلة فلا اشكال في الحكم.
5 - نسب الشهيد الثاني إلى الشيخ وأتباعه والمتأخرين أنه إن قال: راجعتك إذا
(يشهد أحب إلى ولا أرى بالذي صنع بأسا) (1).
وصحيح الفاضلين زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: (إن الطلاق لا يكون بغير شهود وأن الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعد فهو أفضل) (2).
ونحوهما غيرهم.
4 - رجعة الأخرس بالفعل وبالإشارة الدالة على المراجعة كما في غيره وفيه في سائر عقوده وايقاعاته.
وما قيل من أن الصدوقين ذهبا إلى اختصاص ذلك بأخذ القناع عن رأسها واضح الفساد لعدم دليل عليه وما في النافع: وفي رواية يأخذ القناع مضافا إلى عدم عثور الأساطين عليها (3).
يرد عليه: أنها لا تدل على الحصر فلا تنافي مع اطلاق الأدلة فلا اشكال في الحكم.
5 - نسب الشهيد الثاني إلى الشيخ وأتباعه والمتأخرين أنه إن قال: راجعتك إذا