____________________
الأصحاب ولكن يقتصر على مورد النصوص وفي غيره يرجع إلى ما تقتضيه القاعدة وقد مر.
حكم ما لو تزوج امرأة على السنة الثانية: (ولو قال) أتزوجك (على السنة) مكتفيا به ولم يسم مهرا (ف) المشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف أن مهرها (خمسمائة درهم) بل عن ظاهر الروضة الاجماع عليه.
ويشهد به خبر أسامة بن حفص المعتبر بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده - وكان قيما لأبي الحسن موسى - عليه السلام - قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه. فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: (مهر السنة). قال: قلت: يقولون لها: مهور نسائها؟ فقال: (مهر السنة) وكلما قلت شيئا قال: (مهر السنة) (1).
وأورد عليه الشهيد الثاني في محكي المسالك بعد موافقته مع الأصحاب في الروضة على ما حكي بأن سنده ضعيف وبأن تزويجها على الكتاب والسنة أعم من جعل المهر مهر السنة إذ كل نكاح مندوب إليه جائز فهو على كتاب الله وسنة نبيه وبأنه على تقدير إرادتها بذلك كون المهر مهر السنة ففي الاكتفاء بذلك عن ذكر القدر في العقد نظر كما لو قال: تزوجتك على المهر الذي تزوج به فلان.
ولكن يرد الأول: مضافا: إلى ما تقدم من وجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه في السند وهو عثمان بن عيسى أن الأصحاب اعتمدوا عليه حتى نقل هو الاجماع على الحكم فلو كان هناك ضعف ينجبر بالعمل.
ويرد الثاني: إن الظاهر من العبارة المذكورة إرادة ما أباحه الله في الكتاب والسنة
حكم ما لو تزوج امرأة على السنة الثانية: (ولو قال) أتزوجك (على السنة) مكتفيا به ولم يسم مهرا (ف) المشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف أن مهرها (خمسمائة درهم) بل عن ظاهر الروضة الاجماع عليه.
ويشهد به خبر أسامة بن حفص المعتبر بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده - وكان قيما لأبي الحسن موسى - عليه السلام - قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه. فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: (مهر السنة). قال: قلت: يقولون لها: مهور نسائها؟ فقال: (مهر السنة) وكلما قلت شيئا قال: (مهر السنة) (1).
وأورد عليه الشهيد الثاني في محكي المسالك بعد موافقته مع الأصحاب في الروضة على ما حكي بأن سنده ضعيف وبأن تزويجها على الكتاب والسنة أعم من جعل المهر مهر السنة إذ كل نكاح مندوب إليه جائز فهو على كتاب الله وسنة نبيه وبأنه على تقدير إرادتها بذلك كون المهر مهر السنة ففي الاكتفاء بذلك عن ذكر القدر في العقد نظر كما لو قال: تزوجتك على المهر الذي تزوج به فلان.
ولكن يرد الأول: مضافا: إلى ما تقدم من وجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه في السند وهو عثمان بن عيسى أن الأصحاب اعتمدوا عليه حتى نقل هو الاجماع على الحكم فلو كان هناك ضعف ينجبر بالعمل.
ويرد الثاني: إن الظاهر من العبارة المذكورة إرادة ما أباحه الله في الكتاب والسنة