____________________
ثم يبدو له فيطلق فهي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ويواقع) (1).
ومنها: ما يدل على عدم جواز طلاق الحامل بعد الرجوع بدون الجماع:
كموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: قلت: له رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها بشهود تبين منه؟ قال - عليه السلام -: (نعم) قلت: كل ذلك في طهر واحد؟ قال - عليه السلام -: (تبين منه) قلت: فإنه فعل ذلك بامرأة حامل؟ قال - عليه السلام -: (ليس هذا مثل هذا) (2).
ومنها: ما دل على أن طلاقها واحد كصحيح الجعفي عن أبي جعفر - عليه السلام -:
(طلاق الحامل واحد فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه) (3).
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (الحبلى تطلق تطليقة واحدة) (4).
ونحوهما غيرهما.
ومنها: ما دل على النهي عن الزيادة كخبر منصور الصيقل عنه - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال: (يطلقها) قلت: فيراجعها؟ قال - عليه السلام -: (نعم يراجعها) قلت: فإنه بدا له بعدما راجعها أن يطلقها؟ قال - عليه السلام -: (لا حتى تضع) (5) هذه جميع نصوص الباب.
أقول: أما خبر منصور فهو لضعف سنده يطرح لجهالته ولجهالة ابنه الراوي عنه.
ومنها: ما يدل على عدم جواز طلاق الحامل بعد الرجوع بدون الجماع:
كموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: قلت: له رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها بشهود تبين منه؟ قال - عليه السلام -: (نعم) قلت: كل ذلك في طهر واحد؟ قال - عليه السلام -: (تبين منه) قلت: فإنه فعل ذلك بامرأة حامل؟ قال - عليه السلام -: (ليس هذا مثل هذا) (2).
ومنها: ما دل على أن طلاقها واحد كصحيح الجعفي عن أبي جعفر - عليه السلام -:
(طلاق الحامل واحد فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه) (3).
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (الحبلى تطلق تطليقة واحدة) (4).
ونحوهما غيرهما.
ومنها: ما دل على النهي عن الزيادة كخبر منصور الصيقل عنه - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال: (يطلقها) قلت: فيراجعها؟ قال - عليه السلام -: (نعم يراجعها) قلت: فإنه بدا له بعدما راجعها أن يطلقها؟ قال - عليه السلام -: (لا حتى تضع) (5) هذه جميع نصوص الباب.
أقول: أما خبر منصور فهو لضعف سنده يطرح لجهالته ولجهالة ابنه الراوي عنه.