____________________
عليهم كما مر وأما ما في الصحيح السابق المتضمن لوجوب الانفاق على الوارث الصغير فللاتفاق على عدم الوجوب يحمل على الاستحباب وكذا العلوي في يتيم:
خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه (1) وقد دلت النصوص على استحباب الانفاق عليهم لاحظ مرفوع زكريا إلى أبي عبد الله - عليه السلام -:
(من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن الله) (2).
ونحوه غيره.
وأما الآية الكريمة: (وعلى الوارث مثل ذلك) (3) فغير دالة على خلاف ما ذكرناه فإن الظاهر أن المراد بالوارث هو الصبي الرضيع أي عليه في ماله الذي ورثه مثل ما كان على أبيه من الانفاق على أمه كما يشير إليه المرتضوي ولتمام الكلام في الآية محل آخر.
شروط وجوب الانفاق وأما المورد الثاني: فقد صرح غير واحد بأن وجوب الانفاق على المذكورين مشروط (بشرط الفقر والعجز عن التكسب) وغنى المنفق ولا يعتبر شئ آخر فهاهنا فروع:
الأول: يعتبر الفقر في المنفق عليه والظاهر أنه لا خلاف فيه بل عن ظاهر بعضهم الاجماع عليه.
واستدل له: بالأصل السالم عم معارضة الأدلة السابقة بعد انصرافها لغير المفروض وهو قابل للمناقشة بمنع الانصراف فالأولى الاستدلال له مضافا إلى تسالم
خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه (1) وقد دلت النصوص على استحباب الانفاق عليهم لاحظ مرفوع زكريا إلى أبي عبد الله - عليه السلام -:
(من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن الله) (2).
ونحوه غيره.
وأما الآية الكريمة: (وعلى الوارث مثل ذلك) (3) فغير دالة على خلاف ما ذكرناه فإن الظاهر أن المراد بالوارث هو الصبي الرضيع أي عليه في ماله الذي ورثه مثل ما كان على أبيه من الانفاق على أمه كما يشير إليه المرتضوي ولتمام الكلام في الآية محل آخر.
شروط وجوب الانفاق وأما المورد الثاني: فقد صرح غير واحد بأن وجوب الانفاق على المذكورين مشروط (بشرط الفقر والعجز عن التكسب) وغنى المنفق ولا يعتبر شئ آخر فهاهنا فروع:
الأول: يعتبر الفقر في المنفق عليه والظاهر أنه لا خلاف فيه بل عن ظاهر بعضهم الاجماع عليه.
واستدل له: بالأصل السالم عم معارضة الأدلة السابقة بعد انصرافها لغير المفروض وهو قابل للمناقشة بمنع الانصراف فالأولى الاستدلال له مضافا إلى تسالم