____________________
بالعدة دون الأول لوقوعهما بعد المراجعة والوقاع دونه لعدمها قبله.
وظاهر القولين الأخيرين اتصاف الأولين بالعدة دون الثالث فإن الثالث فاقد لشرط العدة على القولين والأولين واجدان له كما لا يخفى ولكن قد تقدم أن الطلاق العدي عبارة عن الطلقات الثلاث الواقعة على هذه الكيفية من غير اختصاص بالأولى والثانية أو غيرهما لصراحة صحيح زرارة المتقدم في ذلك ونحوه غيره.
ويترتب على ما ذكرناه أنه لا يتصور التفريق فيه لخروجه به عن كونه عديا ولذلك نفع في بعض المسائل الآتية.
الثاني: أنه يعتبر في الطلاق للعدة الوطء بعد المراجعة وإلا فلا يكون الطلاق للعدة بلا خلاف في ذلك فتوى ونصا.
اختصاص الحرمة الأبدية في التاسعة بالطلاق العدي الثالث: المشهور بين الأصحاب أن المطلقة تسعا للعدة تحرم مؤبدا وعن المدارك نقل جمع من الأصحاب الاجماع على أن المطلقة تسعا للعدة تحرم مؤبدا ولم ينقلوا على ذلك دليلا والذي وقفت عليه في ذلك ما رواه زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
(الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له أبدا والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا) (1).
وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله - عليه السلام - وإبراهيم بن عبد
وظاهر القولين الأخيرين اتصاف الأولين بالعدة دون الثالث فإن الثالث فاقد لشرط العدة على القولين والأولين واجدان له كما لا يخفى ولكن قد تقدم أن الطلاق العدي عبارة عن الطلقات الثلاث الواقعة على هذه الكيفية من غير اختصاص بالأولى والثانية أو غيرهما لصراحة صحيح زرارة المتقدم في ذلك ونحوه غيره.
ويترتب على ما ذكرناه أنه لا يتصور التفريق فيه لخروجه به عن كونه عديا ولذلك نفع في بعض المسائل الآتية.
الثاني: أنه يعتبر في الطلاق للعدة الوطء بعد المراجعة وإلا فلا يكون الطلاق للعدة بلا خلاف في ذلك فتوى ونصا.
اختصاص الحرمة الأبدية في التاسعة بالطلاق العدي الثالث: المشهور بين الأصحاب أن المطلقة تسعا للعدة تحرم مؤبدا وعن المدارك نقل جمع من الأصحاب الاجماع على أن المطلقة تسعا للعدة تحرم مؤبدا ولم ينقلوا على ذلك دليلا والذي وقفت عليه في ذلك ما رواه زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
(الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له أبدا والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا) (1).
وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله - عليه السلام - وإبراهيم بن عبد