____________________
الفصل الثامن القسم والنشوز والشقاق (الفصل الثامن في القسم والنشوز) والشقاق فالكلام يقع في مقامات:
الأول في القسم: وهو بفتح القاف: مصدر قسمت الشئ وبالكسر: الحظ والنصيب والمراد في المقام قسمة الليالي بين الزوجات ويمكن اعتباره من كل منهما ولا يترتب على تحديده بحد جامع مانع أثر كي نطول الكلام في ذلك وتمام الكلام في المقام في البحث في موارد:
1 - لا ريب ولا خلاف في أن لكل من الزوج والزوجة حقوقا واجبة ومستحبة على الآخر والكتاب والسنة المتواترة شاهدان به وليس المقام مقام ذكرهما.
2 - لا خلاف في أن القسمة بين الزوجات من الحقوق الواجبة على الزوج في الجملة والآيات والنصوص الآتية تدل عليه إنما الخلاف في أنها تجب على الزوج ابتداء بمجرد العقد والتمكين كالنفقة كما هو المشهور على ما صرح به جماعة أم لا تجب عليه حتى يبتدئ بها؟ كما عن الشيخ في المبسوط والمصنف في بعض كتبه والمحقق في الشرائع والشهيد الثاني في المبسوط والمصنف في بعض كتبه والمحقق في الشرائع والشهيد الثاني في الروضة والسيد في المدارك والمحقق السبزواري وصاحب الحدائق وقواه في الرياض والثمرة بين القولين كما صرح به جماعة أنه:
على القول الأول: (للزوجة) الواحدة (دائما ليلة من أربع) ليال يبيت عندها
الأول في القسم: وهو بفتح القاف: مصدر قسمت الشئ وبالكسر: الحظ والنصيب والمراد في المقام قسمة الليالي بين الزوجات ويمكن اعتباره من كل منهما ولا يترتب على تحديده بحد جامع مانع أثر كي نطول الكلام في ذلك وتمام الكلام في المقام في البحث في موارد:
1 - لا ريب ولا خلاف في أن لكل من الزوج والزوجة حقوقا واجبة ومستحبة على الآخر والكتاب والسنة المتواترة شاهدان به وليس المقام مقام ذكرهما.
2 - لا خلاف في أن القسمة بين الزوجات من الحقوق الواجبة على الزوج في الجملة والآيات والنصوص الآتية تدل عليه إنما الخلاف في أنها تجب على الزوج ابتداء بمجرد العقد والتمكين كالنفقة كما هو المشهور على ما صرح به جماعة أم لا تجب عليه حتى يبتدئ بها؟ كما عن الشيخ في المبسوط والمصنف في بعض كتبه والمحقق في الشرائع والشهيد الثاني في المبسوط والمصنف في بعض كتبه والمحقق في الشرائع والشهيد الثاني في الروضة والسيد في المدارك والمحقق السبزواري وصاحب الحدائق وقواه في الرياض والثمرة بين القولين كما صرح به جماعة أنه:
على القول الأول: (للزوجة) الواحدة (دائما ليلة من أربع) ليال يبيت عندها