____________________
الحسن - عليه السلام - أنه قال:
(الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك) (1).
وبه يظهر حال الطائفة الثانية: فإنه يجب حملها على إرادة الأفضلية جمعا بينها وبين ما تقدم.
وأما الثالثة: فهي بنفسها ظاهرة في كون المنع على وجه الاستحباب والأفضلية فضلا عن اقتضاء الجمع ذلك ثم إن اطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون المطلقة مؤمنة أو مخالفة بل الظاهر أن خبر إبراهيم في خصوص المؤمنة فما عن بعض من احتمال الفرق في غير محله.
الاشهاد الركن الرابع: الاشهاد: وقد اتفق النص والفتوى على اعتبار الاشهاد في صحة الطلاق وأنه لا بد من حضور شاهدين حال انشاء الطلاق ولو تجرد عنهما بطل وبذلك استفاض أخبارنا كصحيح الفضلاء أو حسنهم عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - في حديث:
(وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق) (2).
وحسن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - فقال: إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود؟ فقال - عليه السلام -:
(الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك) (1).
وبه يظهر حال الطائفة الثانية: فإنه يجب حملها على إرادة الأفضلية جمعا بينها وبين ما تقدم.
وأما الثالثة: فهي بنفسها ظاهرة في كون المنع على وجه الاستحباب والأفضلية فضلا عن اقتضاء الجمع ذلك ثم إن اطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون المطلقة مؤمنة أو مخالفة بل الظاهر أن خبر إبراهيم في خصوص المؤمنة فما عن بعض من احتمال الفرق في غير محله.
الاشهاد الركن الرابع: الاشهاد: وقد اتفق النص والفتوى على اعتبار الاشهاد في صحة الطلاق وأنه لا بد من حضور شاهدين حال انشاء الطلاق ولو تجرد عنهما بطل وبذلك استفاض أخبارنا كصحيح الفضلاء أو حسنهم عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - في حديث:
(وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق) (2).
وحسن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - فقال: إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود؟ فقال - عليه السلام -: