____________________
العفو عما تستحقه المرأة الرابعة: إن عود النصف إلى الزوج لو طلقها قبل الدخول إنما هو فيما إذا لم تعف الزوجة عن النصف الباقي لها وإلا فإن عفت يصير الجميع للزوج ويشهد به مضافا إلى عدم الخلاف فيه وإلى عموم دليل (1) السلطنة على التصرف في المال كيف شاء المالك قوله تعالى: (إلا أن يعفون) (2) ونصوص كثيرة فلو كان الصداق دينا أو عينا وقد تلفت في يد الزوج صح عفوها بلفظه والاسقاط والابراء بل عن القواعد وكشف اللثام والهبة بل عن المسالك والتمليك.
ولا اشكال فيما لو أريد من لفظ الهبة والتمليك الابراء.
إنما الكلام فيما لو أريد منهما معناهما لو تعلقا بالعين على أن يكون الابراء تبعا لذلك وقد أشكل في صحته.
تارة: بأن الكلي في الذمة معدوم لا يصلح لقيام صفة الملكية التي هي صفة وجودية به إلا فيما دل عليه دليل بالخصوص.
وأخرى: بأن الانسان لا يملك ما في ذمة نفسه لاستلزامه تسلط الانسان على نفسه ولا يعقل ذلك لأن المسلط والمسلط عليه متضائفان والتضائف من أقسام التقابل فكيف يمكن اجتماعهما في واحد.
وثالثة: باعتبار القبض في الهبة وهو لا يمكن في الدين.
وفي الكل نظر: أما الأول: فلأن الملكية ليست من الموجودات الخارجية كي لا يعقل تحققها إلا في الموجود الخارجي بل هي من الاعتباريات والاعتبار لا يحتاج إلا
ولا اشكال فيما لو أريد من لفظ الهبة والتمليك الابراء.
إنما الكلام فيما لو أريد منهما معناهما لو تعلقا بالعين على أن يكون الابراء تبعا لذلك وقد أشكل في صحته.
تارة: بأن الكلي في الذمة معدوم لا يصلح لقيام صفة الملكية التي هي صفة وجودية به إلا فيما دل عليه دليل بالخصوص.
وأخرى: بأن الانسان لا يملك ما في ذمة نفسه لاستلزامه تسلط الانسان على نفسه ولا يعقل ذلك لأن المسلط والمسلط عليه متضائفان والتضائف من أقسام التقابل فكيف يمكن اجتماعهما في واحد.
وثالثة: باعتبار القبض في الهبة وهو لا يمكن في الدين.
وفي الكل نظر: أما الأول: فلأن الملكية ليست من الموجودات الخارجية كي لا يعقل تحققها إلا في الموجود الخارجي بل هي من الاعتباريات والاعتبار لا يحتاج إلا