____________________
مندفعة: بأن أصالة الاطلاق يرجع إليها لتعيين الحكم ولا يرجع إليها بعد معلوميته لتعيين الموضوع وبه يظهر ما في الرابع.
وأما الخامس: فلأنه ضعيف بالارسال والأصحاب لم يستندوا إليه كي ينجبر ضعفه بالشهرة مع أنه يمكن أن يكون المراد به ما في سائر النصوص من اعتبار وقوع الظهار على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين.
فالمتحصل أن الأظهر وقوع الظهار بها.
عدم ثبوت التوارث في المتعة الثامنة: اختلف الأصحاب في ثبوت التوارث بالمتعة على أقوال:
أحدها: ما في المتن (و) هو أنه (لا ميراث لها وإن شرط) فلا توارث فيها من الجانبين سواء شرطا التوارث أو عدمه أو لم يشترطا وهو الذي اختاره أبو الصلاح الحلي وابن المصنف فخر المحققين والمحقق الثاني وفي الحدائق والظاهر أنه مذهب أكثر المتأخرين.
ثانيها: عكس هذا القول وهو أنها تقتضي التوارث كالدائم حتى لو شرطا سقوطه وبطل الشرط كما لو شرطا عدمه في الدائم اختاره ابن البراج.
ثالثها: إن أصل العقد لا يقتضي التوارث ولكن باشتراطه يثبت ذهب إليه الشيخ وأتباعه إلا القاضي وبه قطع المحقق والشهيد الثاني وقيل: كاد أن يكون هذا القول مشهورا.
رابعها: أنهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه ذهب إليه السيد المرتضى وابن أبي عقيل.
وأما الخامس: فلأنه ضعيف بالارسال والأصحاب لم يستندوا إليه كي ينجبر ضعفه بالشهرة مع أنه يمكن أن يكون المراد به ما في سائر النصوص من اعتبار وقوع الظهار على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين.
فالمتحصل أن الأظهر وقوع الظهار بها.
عدم ثبوت التوارث في المتعة الثامنة: اختلف الأصحاب في ثبوت التوارث بالمتعة على أقوال:
أحدها: ما في المتن (و) هو أنه (لا ميراث لها وإن شرط) فلا توارث فيها من الجانبين سواء شرطا التوارث أو عدمه أو لم يشترطا وهو الذي اختاره أبو الصلاح الحلي وابن المصنف فخر المحققين والمحقق الثاني وفي الحدائق والظاهر أنه مذهب أكثر المتأخرين.
ثانيها: عكس هذا القول وهو أنها تقتضي التوارث كالدائم حتى لو شرطا سقوطه وبطل الشرط كما لو شرطا عدمه في الدائم اختاره ابن البراج.
ثالثها: إن أصل العقد لا يقتضي التوارث ولكن باشتراطه يثبت ذهب إليه الشيخ وأتباعه إلا القاضي وبه قطع المحقق والشهيد الثاني وقيل: كاد أن يكون هذا القول مشهورا.
رابعها: أنهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه ذهب إليه السيد المرتضى وابن أبي عقيل.