____________________
لا يعتبر في المدة الاتصال بالعقد المشهور في كلام الأصحاب على ما في الحدائق أنه يجوز أن يعين شهرا متصلا بالعقد ومتأخرا عنه نعم مع الاطلاق يقتضي الاتصال.
وعن جماعة منهم السيد في شرح النافع: لا يجوز إلا المتصل واختاره صاحب الجواهر وأنكر نسبة القول الأول إلى المشهور أو الأكثر بل احتمل أن لا يكون قائل به إلا نادرا وكيف كان فقد استدل للأول بوجهين: الأول: العمومات فإنه عقد مشتمل على أجل مضبوط فيلزم الوفاء به لعموم الأمر.
وأورد عليه: تارة بانصراف العقود إلى العقود المتعارفة بين عامة الناس فلا تشمل الأدلة مثل هذا العقد. وأيد صاحب الجواهر - ره - هذا الوجه (1) بما دل على عدم جواز عقد الزوج عليها فضلا عن غيره قبل انقضاء أجلها بأجل آخر أو مهر كذلك ضرورة أولويته بجواز المنفصل.
وأخرى: بما في الجواهر وهو أن ما ورد من النصوص بلفظة إلى أجل نحو: (فما استمتعتم به منهن) إلى أجل وشبهه ظاهر في اعتبار اتصال الأجل وأنه المراد من النكاح المنقطع في مقابلة الدائم بمعنى أن غيره يبقى على دوامه والمتعة يقطع فيها الدوام.
وثالثة: بأنه يلزم منه تخلف المنشأ عن الانشاء وهو غير معقول.
ورابعة: بأن ظاهر خطاب: (أوفوا بالعقود) (2) كظاهر سائر الخطابات أن الحكم
وعن جماعة منهم السيد في شرح النافع: لا يجوز إلا المتصل واختاره صاحب الجواهر وأنكر نسبة القول الأول إلى المشهور أو الأكثر بل احتمل أن لا يكون قائل به إلا نادرا وكيف كان فقد استدل للأول بوجهين: الأول: العمومات فإنه عقد مشتمل على أجل مضبوط فيلزم الوفاء به لعموم الأمر.
وأورد عليه: تارة بانصراف العقود إلى العقود المتعارفة بين عامة الناس فلا تشمل الأدلة مثل هذا العقد. وأيد صاحب الجواهر - ره - هذا الوجه (1) بما دل على عدم جواز عقد الزوج عليها فضلا عن غيره قبل انقضاء أجلها بأجل آخر أو مهر كذلك ضرورة أولويته بجواز المنفصل.
وأخرى: بما في الجواهر وهو أن ما ورد من النصوص بلفظة إلى أجل نحو: (فما استمتعتم به منهن) إلى أجل وشبهه ظاهر في اعتبار اتصال الأجل وأنه المراد من النكاح المنقطع في مقابلة الدائم بمعنى أن غيره يبقى على دوامه والمتعة يقطع فيها الدوام.
وثالثة: بأنه يلزم منه تخلف المنشأ عن الانشاء وهو غير معقول.
ورابعة: بأن ظاهر خطاب: (أوفوا بالعقود) (2) كظاهر سائر الخطابات أن الحكم