____________________
تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء الأجل العاشرة: المشهور بين الأصحاب أنه لا يصح له تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل أو هبته.
واستدلوا له: بأنه يلزم من صحة العقد أحد المحذورين أما تحصيل الحاصل لو قلنا بتأثير العقد الجديد من حينه أو تأخر أثره لو قلنا بتأثيره بعد انقضاء أجل العقد الأول.
وبمفهوم صحيح أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - في المتعة: (لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضا منها ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها) (1).
وبخبر أبان بن تغلب: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟
فقال - عليه السلام -: (لا يجوز شرطان في شرط).
قلت كيف يصنع؟ قال - عليه السلام -: (يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا) (2).
ولكن يرد على الوجه العقلي أولا: أنه لو تم لاختص بما إذا عقد عليها ثانيا بأجل من حين العقد وأما لو عقد عليها بأجل من حين انقضاء الأجل الأول فلا يلزم ذلك المحذور وقد مر عدم لزوم اتصال المدة بالعقد.
واستدلوا له: بأنه يلزم من صحة العقد أحد المحذورين أما تحصيل الحاصل لو قلنا بتأثير العقد الجديد من حينه أو تأخر أثره لو قلنا بتأثيره بعد انقضاء أجل العقد الأول.
وبمفهوم صحيح أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - في المتعة: (لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضا منها ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها) (1).
وبخبر أبان بن تغلب: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟
فقال - عليه السلام -: (لا يجوز شرطان في شرط).
قلت كيف يصنع؟ قال - عليه السلام -: (يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا) (2).
ولكن يرد على الوجه العقلي أولا: أنه لو تم لاختص بما إذا عقد عليها ثانيا بأجل من حين العقد وأما لو عقد عليها بأجل من حين انقضاء الأجل الأول فلا يلزم ذلك المحذور وقد مر عدم لزوم اتصال المدة بالعقد.