____________________
وعليه فيصح المهر المقصود في الصورة المفروضة لقصد الألف وابرازه بما تواطئا على كونه مهرا له فالأظهر هو الصحة على المهر المقصود.
وأما في الصورة الثالثة: فإن كان تواطئهما على عدم الالتزام إلا بالنصف على نحو اشتراط السقوط بعد الثبوت فالأظهر الصحة ووقوع العقد على المهر الذي جهر به بناء على ما تقدم من أنه لا عبرة بالشرط غير المذكور في النكاح لدلالة النصوص الخاصة عليه وإن كان تواطئهما على عدم ثبوت أزيد من النصف فالظاهر فساد المهر لرجوع ذلك إلى التناقض في القصد.
وأما النص: فقد روى زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه أنه قال - عليه السلام -: (هو الذي أسر وكان عليه النكاح) (1).
وظاهره وحدة العقد وتعدد المهر بحسب السر والعلن فينطبق على الصورة الثانية التي كان مقتضى القاعدة أيضا هو الصحة على المهر الذي أسر به.
امتناع الزوجة عن التسليم حتى تقبض مهرها الخامسة: المشهور بين الأصحاب أنه يجوز للزوجة غير المدخول بها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها إذا كان المهر حالا والزوج موسرا. وفي الحدائق نفي الخلاف فيه. وعن كشف اللثام وغيره دعوى الاتفاق عليه. وفي الحدائق وعن المحقق الأردبيلي وسيد المدارك: أنه ليس لها الامتناع من تسليم نفسها.
واستدل للأول: بأن النكاح مع الاصداق معاوضة بالنسبة إلى ذلك لاتحاده معها في الكيفية المقتضية أن لكل من المتعاقدين الامتناع من التسليم حتى يقبض العوض.
وأما في الصورة الثالثة: فإن كان تواطئهما على عدم الالتزام إلا بالنصف على نحو اشتراط السقوط بعد الثبوت فالأظهر الصحة ووقوع العقد على المهر الذي جهر به بناء على ما تقدم من أنه لا عبرة بالشرط غير المذكور في النكاح لدلالة النصوص الخاصة عليه وإن كان تواطئهما على عدم ثبوت أزيد من النصف فالظاهر فساد المهر لرجوع ذلك إلى التناقض في القصد.
وأما النص: فقد روى زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه أنه قال - عليه السلام -: (هو الذي أسر وكان عليه النكاح) (1).
وظاهره وحدة العقد وتعدد المهر بحسب السر والعلن فينطبق على الصورة الثانية التي كان مقتضى القاعدة أيضا هو الصحة على المهر الذي أسر به.
امتناع الزوجة عن التسليم حتى تقبض مهرها الخامسة: المشهور بين الأصحاب أنه يجوز للزوجة غير المدخول بها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها إذا كان المهر حالا والزوج موسرا. وفي الحدائق نفي الخلاف فيه. وعن كشف اللثام وغيره دعوى الاتفاق عليه. وفي الحدائق وعن المحقق الأردبيلي وسيد المدارك: أنه ليس لها الامتناع من تسليم نفسها.
واستدل للأول: بأن النكاح مع الاصداق معاوضة بالنسبة إلى ذلك لاتحاده معها في الكيفية المقتضية أن لكل من المتعاقدين الامتناع من التسليم حتى يقبض العوض.