____________________
الكراهة الباطنية ليست ردا.
وفيه: إن محل الكلام هو كون المطلق وكيلا مفوضا وفعل الوكيل يستند إلى الموكل من جهة الوكالة فالأظهر هي الصحة في الفرعين.
اعتبار القصد (و) الشرط الرابع: (القصد) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر.
ويشهد به مضافا إلى ما ستعرف من اعتباره في جميع العقود والايقاعات جملة من النصوص.
كصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق " (1). ومثله خبر عبد الواحد (2) وصحيح زرارة (3) وخبر اليسع (4).
وخبر اليسع عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث: " ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا " (5). ونحوها غيرها وتمام الكلام بالبحث في جهات:
الأولى: إن للمطلق بحسب قصده اللفظ وقصد معناه أحوالا أربعة:
1 - أن يكون اللفظ صادرا عنه عن غير قصد كاللفظ الصادر من النائم أو الغالط.
2 - أن يكون اللفظ مقصودا له دون معناه كما إذا قال: أنت طالق على وزن أنت قائم.
وفيه: إن محل الكلام هو كون المطلق وكيلا مفوضا وفعل الوكيل يستند إلى الموكل من جهة الوكالة فالأظهر هي الصحة في الفرعين.
اعتبار القصد (و) الشرط الرابع: (القصد) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر.
ويشهد به مضافا إلى ما ستعرف من اعتباره في جميع العقود والايقاعات جملة من النصوص.
كصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق " (1). ومثله خبر عبد الواحد (2) وصحيح زرارة (3) وخبر اليسع (4).
وخبر اليسع عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث: " ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا " (5). ونحوها غيرها وتمام الكلام بالبحث في جهات:
الأولى: إن للمطلق بحسب قصده اللفظ وقصد معناه أحوالا أربعة:
1 - أن يكون اللفظ صادرا عنه عن غير قصد كاللفظ الصادر من النائم أو الغالط.
2 - أن يكون اللفظ مقصودا له دون معناه كما إذا قال: أنت طالق على وزن أنت قائم.