____________________
وجهه مما تقدم.
حكم ما لو اختلفا في الدخول الثانية: لو اختلفا في الدخول أي الوطء الموجب لالحاق الولد وعدمه فادعته المرأة ليلحق به الولد (و) أنكر الرجل ف (القول قوله في عدم الدخول) لأصالة عدم الدخول ولأنه من فعله فيقبل قوله فيه هكذا ذكره الأصحاب ولكن يمكن أن يقال: إنه إن كان ذلك بعد ما خلا بها يقدم قول الزوجة لظهور الخلوة في الدخول.
والدليل على حجية هذا الظهور وتقدمه على الأصل النصوص (1) الواردة في تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول الدالة على أنه إن خلا بها يجب عليه تمام المهر المتقدمة في تلك المسألة وقد عرفت أنها محمولة على الظاهر وإرادة أن الخلوة طريق إلى الدخول بل هناك روايات (2) تدل على أنه مع الخلوة لا يسمع قولهما في عدم الدخول فمع الخلوة يقدم قولها.
وأما بدونها فإن كانت المرأة بكرا يرجع إلى النساء وينظر إليها من يوثق به من النساء فإن لم تكن كما دخلت عليه يحكم بالدخول كما دل على ذلك النص (3).
ولو اتفقا على الدخول ولكن الزوج أنكر الولادة وادعى أنها جاءت بالولد من الخارج فالقول قول الزوج لأصالة عدم الولادة.
ولو اتفقا على الدخول وعلى الولادة واختلفا في مضي أقصى مدة الحمل بأن ادعى الزوج أنها جاءت بالولد بعد مضي أكثر من سنة من حين الدخول وادعت المرأة
حكم ما لو اختلفا في الدخول الثانية: لو اختلفا في الدخول أي الوطء الموجب لالحاق الولد وعدمه فادعته المرأة ليلحق به الولد (و) أنكر الرجل ف (القول قوله في عدم الدخول) لأصالة عدم الدخول ولأنه من فعله فيقبل قوله فيه هكذا ذكره الأصحاب ولكن يمكن أن يقال: إنه إن كان ذلك بعد ما خلا بها يقدم قول الزوجة لظهور الخلوة في الدخول.
والدليل على حجية هذا الظهور وتقدمه على الأصل النصوص (1) الواردة في تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول الدالة على أنه إن خلا بها يجب عليه تمام المهر المتقدمة في تلك المسألة وقد عرفت أنها محمولة على الظاهر وإرادة أن الخلوة طريق إلى الدخول بل هناك روايات (2) تدل على أنه مع الخلوة لا يسمع قولهما في عدم الدخول فمع الخلوة يقدم قولها.
وأما بدونها فإن كانت المرأة بكرا يرجع إلى النساء وينظر إليها من يوثق به من النساء فإن لم تكن كما دخلت عليه يحكم بالدخول كما دل على ذلك النص (3).
ولو اتفقا على الدخول ولكن الزوج أنكر الولادة وادعى أنها جاءت بالولد من الخارج فالقول قول الزوج لأصالة عدم الولادة.
ولو اتفقا على الدخول وعلى الولادة واختلفا في مضي أقصى مدة الحمل بأن ادعى الزوج أنها جاءت بالولد بعد مضي أكثر من سنة من حين الدخول وادعت المرأة