____________________
عدة المتمتع بها من الوفاة هذا كله في عدة الفراق (و) أما (في الموت) فالمشهور بين الأصحاب أنها تعتد (بأربعة أشهر وعشرة أيام) إن لم تكن حاملا وعن المفيد والمرتضى والعماني وسلار: إن عدتها شهران وخمسة أيام.
يشهد للأول مضافا إلى عموم الآية الكريمة (1) جملة من النصوص ففي صحيح ابن الحجاج المتقدم: تعتد بأربعة أشهر وعشرا. وكذا في صحيح زرارة الذي تقدم وبإزائهما خبران:
أحدهما: مرسل الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: (خمسة وستون يوما) (2).
استدل به للقول الثاني لكنه ضعيف مرسل وفي طريقه الطاطري الواقفي الذي قيل فيه أنه شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الإمامية ومعارض مع ما هو أشهر وأصح سندا منه فيتعين طرحه.
ثانيهما: خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن - عليه السلام -: (عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما) (3) ولكنه لعدم عمل أحد من الأصحاب به حمل على ما إذا كان الموت بعد انقضاء الأجل ولعله يشعر به عطف الموت بفاء فيكون المراد من تمتع بها استيفاء التمتع بها في تمام المدة لا احداث التمتع.
وربما يستدل للقول الثاني مضافا إلى ما مر: بأنها كالأمة في الحياة فكذلك في
يشهد للأول مضافا إلى عموم الآية الكريمة (1) جملة من النصوص ففي صحيح ابن الحجاج المتقدم: تعتد بأربعة أشهر وعشرا. وكذا في صحيح زرارة الذي تقدم وبإزائهما خبران:
أحدهما: مرسل الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: (خمسة وستون يوما) (2).
استدل به للقول الثاني لكنه ضعيف مرسل وفي طريقه الطاطري الواقفي الذي قيل فيه أنه شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الإمامية ومعارض مع ما هو أشهر وأصح سندا منه فيتعين طرحه.
ثانيهما: خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن - عليه السلام -: (عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما) (3) ولكنه لعدم عمل أحد من الأصحاب به حمل على ما إذا كان الموت بعد انقضاء الأجل ولعله يشعر به عطف الموت بفاء فيكون المراد من تمتع بها استيفاء التمتع بها في تمام المدة لا احداث التمتع.
وربما يستدل للقول الثاني مضافا إلى ما مر: بأنها كالأمة في الحياة فكذلك في