____________________
كان معلوما بالمشاهدة ونحوها ولا دليل على اعتبار كون المكيل كيله معلوما وكذا الموزون والمعدود وإنما نلتزم بذلك في البيع للنصوص الخاصة الدالة عليه المفقود في المقام.
فإن قيل: إنه يلزم من عدم العلم بالكيل أو الوزن أو العدد الغرر وقد نهى عنه.
قلنا: أولا: إنه لا يلزم الغرر مع المشاهدة.
وثانيا: إن دليل نفي الغرر مختص بالبيع.
وما عن المصنف (ره) من أنه نهى (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغرر (1) غير ثابت فتأمل.
وبالجملة فكما أن عدم معرفة كيل الموزون ووزن المكيل والمعدود لا ينافي كونه معلوما من جهة معلومية الكيل أو الوزن أو العدد كذلك لا ينافي عدم معرفة شئ منها مع كونه معلوما من حيث المشاهدة.
ويؤيد ما ذكرناه النصوص (2) الدالة على الاكتفاء بنحو الكف من البر أو السويق ونحو ذلك فإنه يستكشف منها عدم اعتبار معلومية الكيل أو الوزن.
يعتبر ذكر الأجل في عقد المتعة الركن الرابع: الأجل (ولا بد فيه من ذكر الأجل) وإلا بطل أي لم يكن عقد متعة بلا خلاف بل هو في الجواهر اجماعا بقسميه وفي الحدائق أجمع الأصحاب على أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة.
ويشهد به النصوص منها ما تقدم في المهر ومنها ما سيجئ في طي الفروع
فإن قيل: إنه يلزم من عدم العلم بالكيل أو الوزن أو العدد الغرر وقد نهى عنه.
قلنا: أولا: إنه لا يلزم الغرر مع المشاهدة.
وثانيا: إن دليل نفي الغرر مختص بالبيع.
وما عن المصنف (ره) من أنه نهى (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغرر (1) غير ثابت فتأمل.
وبالجملة فكما أن عدم معرفة كيل الموزون ووزن المكيل والمعدود لا ينافي كونه معلوما من جهة معلومية الكيل أو الوزن أو العدد كذلك لا ينافي عدم معرفة شئ منها مع كونه معلوما من حيث المشاهدة.
ويؤيد ما ذكرناه النصوص (2) الدالة على الاكتفاء بنحو الكف من البر أو السويق ونحو ذلك فإنه يستكشف منها عدم اعتبار معلومية الكيل أو الوزن.
يعتبر ذكر الأجل في عقد المتعة الركن الرابع: الأجل (ولا بد فيه من ذكر الأجل) وإلا بطل أي لم يكن عقد متعة بلا خلاف بل هو في الجواهر اجماعا بقسميه وفي الحدائق أجمع الأصحاب على أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة.
ويشهد به النصوص منها ما تقدم في المهر ومنها ما سيجئ في طي الفروع