____________________
الاتفاق عليه.
3 - هل يعتبر الانزال أم لا؟ المشهور بينهم عدم اعتباره لاطلاق الأدلة.
واستشكل جماعة في ذلك منهم صاحب الجواهر نظرا إلى أن المعتبر كما صرح به في النصوص ذوق العسيلة من الجانبين والمراد به الانزال أو لذة الجماع المحمول على إرادة الكامل الذي لا يحصل إلا بالانزال.
وفيه: إن العسيلة التي أريد بها المعنى الكنائي ليس المراد بها الانزال لأنه نسب الذوق إلى عسيلة الآخر ومن المعلوم أن إنزال كل منهما يوجب التذاذ نفسه لا التذاذ الآخر فالمراد هو لذة الجماع أي حتى يلتذ كل منهما بجماع الآخر وحمله على الفرد الكامل خلاف الاطلاق بل خلاف ظاهر كلمة الذوق وهو الاختبار الظاهر في أنه يكفي الذوق الذي هو في الأصل اختبار الطعام ويعبر عنه في الفارسي (بچشيدن).
ومن المعلوم أن هذا يحصل بدون الانزال قطعا مع أنه لو سلم اجمال نصوص الذوق فالمرجع هو اطلاق ما دل على الاكتفاء بالدخول من الآية وصحيح ابن قيس وغيرهما فالأظهر عدم اعتبار الانزال.
اعتبار دوام العقد الثالث: أن يكون ذلك (بالعقد الصحيح) فلا يكفي الوطء حراما أو شبهة ولو بالعقد الفاسد بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر.
ويشهد به مضافا إلى النصوص الآتية في عدم الاكتفاء بالعقد المنقطع وإلى ما دل عليه الكتاب والسنة من اعتبار أن تنكح زوجا غيره وهو لا يصدق في هذه الموارد قطعا حسن الفضيل عن أحدهما - عليهما السلام - عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها
3 - هل يعتبر الانزال أم لا؟ المشهور بينهم عدم اعتباره لاطلاق الأدلة.
واستشكل جماعة في ذلك منهم صاحب الجواهر نظرا إلى أن المعتبر كما صرح به في النصوص ذوق العسيلة من الجانبين والمراد به الانزال أو لذة الجماع المحمول على إرادة الكامل الذي لا يحصل إلا بالانزال.
وفيه: إن العسيلة التي أريد بها المعنى الكنائي ليس المراد بها الانزال لأنه نسب الذوق إلى عسيلة الآخر ومن المعلوم أن إنزال كل منهما يوجب التذاذ نفسه لا التذاذ الآخر فالمراد هو لذة الجماع أي حتى يلتذ كل منهما بجماع الآخر وحمله على الفرد الكامل خلاف الاطلاق بل خلاف ظاهر كلمة الذوق وهو الاختبار الظاهر في أنه يكفي الذوق الذي هو في الأصل اختبار الطعام ويعبر عنه في الفارسي (بچشيدن).
ومن المعلوم أن هذا يحصل بدون الانزال قطعا مع أنه لو سلم اجمال نصوص الذوق فالمرجع هو اطلاق ما دل على الاكتفاء بالدخول من الآية وصحيح ابن قيس وغيرهما فالأظهر عدم اعتبار الانزال.
اعتبار دوام العقد الثالث: أن يكون ذلك (بالعقد الصحيح) فلا يكفي الوطء حراما أو شبهة ولو بالعقد الفاسد بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر.
ويشهد به مضافا إلى النصوص الآتية في عدم الاكتفاء بالعقد المنقطع وإلى ما دل عليه الكتاب والسنة من اعتبار أن تنكح زوجا غيره وهو لا يصدق في هذه الموارد قطعا حسن الفضيل عن أحدهما - عليهما السلام - عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها