____________________
المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث (و) هل المحلل (كما يهدم الثلاث يهدم ما دونها) على وجه تكون المرأة لو رجعت إلى زوجها كما إذا لم تكن مطلقة ولا يحسب تلك الطلقة أو الطلقتان أم لا؟
قولان: المشهور بين الأصحاب هو الأول.
وعن الشيخ في الخلاف نسبة الثاني إلى بعض أصحابنا المتأخرين واختاره صاحب الحدائق.
وعن المصنف في التحرير وسيد المدارك والمحقق السبزواري التردد في المسألة وفي المسألة طائفتان من النصوص:
الأولى: ما يدل على الهدم كموثق رفاعة عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال - عليه السلام -: (نعم) (1) ونحوه أخباره (2) الأخر.
وخبر عبد الله بن عقيل قال: اختلف رجلان في قضية إلى علي - عليه السلام - وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: (سبحان الله يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة) (3).
وموثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله قال سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الأول؟
فقال - عليه السلام -:
قولان: المشهور بين الأصحاب هو الأول.
وعن الشيخ في الخلاف نسبة الثاني إلى بعض أصحابنا المتأخرين واختاره صاحب الحدائق.
وعن المصنف في التحرير وسيد المدارك والمحقق السبزواري التردد في المسألة وفي المسألة طائفتان من النصوص:
الأولى: ما يدل على الهدم كموثق رفاعة عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال - عليه السلام -: (نعم) (1) ونحوه أخباره (2) الأخر.
وخبر عبد الله بن عقيل قال: اختلف رجلان في قضية إلى علي - عليه السلام - وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: (سبحان الله يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة) (3).
وموثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله قال سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الأول؟
فقال - عليه السلام -: