____________________
ولكن يرد على الأول: إن الرواية على فرض وجودها حيث لا يكون متنها معلوما لا تصلح مستندة للحكم.
ويرد الثاني: أولا: إن محل الكلام هو ارتضاع الصبي بعد سنتين ولو من لبن امرأة ولدت لأقل من تلك المدة وبعبارة أخرى حرمة اشراب لبن المرأة بعد مضي حولين من الولادة غير حرمة ارضاع الصبي بعد حولين من ولادته كما هو واضح.
وثانيا: منع كون لبنها من الخبائث مثل عرقها ولو بعد مضي حولين.
وثالثا: إنه لا دليل على حرمة اطعام غير المكلف ما يحرم على المكلف فالأظهر أنه لا دليل على المنع والأصل يقتضي الجواز.
ثم على القول بالحرمة لا دليل على استثناء الشهر والشهرين.
والاستدلال له كما في الجواهر: بأنه يصعب فصال الطفل دفعة واحدة على وجه يخشى عليه التلف لشدة تعلقه به وبالمرسل المنجبر بالشهرة في غير محله فإن الأول يندفع بأنه إذا كان يحرم الارضاع بعد الحولين فلا بد قبل أن يتم الحولين أن يتهيأ لفصاله لما ذكر والثاني قد تقدم ما فيه.
الأم أحق بالارضاع الخامسة: (والأم أحق بارضاعه إذا رضيت بما يطلبه غيرها من أجرة أو تبرع) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر وفي الرياض اجماعا حكاه جماعة.
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -:
(الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله
ويرد الثاني: أولا: إن محل الكلام هو ارتضاع الصبي بعد سنتين ولو من لبن امرأة ولدت لأقل من تلك المدة وبعبارة أخرى حرمة اشراب لبن المرأة بعد مضي حولين من الولادة غير حرمة ارضاع الصبي بعد حولين من ولادته كما هو واضح.
وثانيا: منع كون لبنها من الخبائث مثل عرقها ولو بعد مضي حولين.
وثالثا: إنه لا دليل على حرمة اطعام غير المكلف ما يحرم على المكلف فالأظهر أنه لا دليل على المنع والأصل يقتضي الجواز.
ثم على القول بالحرمة لا دليل على استثناء الشهر والشهرين.
والاستدلال له كما في الجواهر: بأنه يصعب فصال الطفل دفعة واحدة على وجه يخشى عليه التلف لشدة تعلقه به وبالمرسل المنجبر بالشهرة في غير محله فإن الأول يندفع بأنه إذا كان يحرم الارضاع بعد الحولين فلا بد قبل أن يتم الحولين أن يتهيأ لفصاله لما ذكر والثاني قد تقدم ما فيه.
الأم أحق بالارضاع الخامسة: (والأم أحق بارضاعه إذا رضيت بما يطلبه غيرها من أجرة أو تبرع) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر وفي الرياض اجماعا حكاه جماعة.
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -:
(الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله