____________________
2 - لا نفقة على المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملا والظاهر أنه اجماعي أيضا ويشهد به خبر زرارة الحاصر لوجوب النفقة على الرجعية وفحوى ما دل على عدم وجوب نفقتها إن كانت حاملا وسيأتي.
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: عن المتوفى عنها زوجها إلها نفقة؟ قال - عليه السلام -: (لا ينفق عليها من مالها) (1).
وخبر زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال - عليه السلام -: (لا) (2).
وبإزاء جميع ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - قال: (المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله) (3).
لكنه لعدم عمل الأصحاب به على اطلاقه ومعارضته لما تقدم لا بد من طرحه أو حمله على خلاف ظاهره من إرادة الانفاق عليها من مال الولد ولذا جعله الشيخ - ره - دليلا لذلك كما سيأتي.
نفقة الحامل الرابعة: المشهور بين الأصحاب أنه يجب الانفاق على المطلقة الحامل حتى تضع وكذا السكنى وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به: قوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) (4) وجملة من النصوص.
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: عن المتوفى عنها زوجها إلها نفقة؟ قال - عليه السلام -: (لا ينفق عليها من مالها) (1).
وخبر زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال - عليه السلام -: (لا) (2).
وبإزاء جميع ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - قال: (المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله) (3).
لكنه لعدم عمل الأصحاب به على اطلاقه ومعارضته لما تقدم لا بد من طرحه أو حمله على خلاف ظاهره من إرادة الانفاق عليها من مال الولد ولذا جعله الشيخ - ره - دليلا لذلك كما سيأتي.
نفقة الحامل الرابعة: المشهور بين الأصحاب أنه يجب الانفاق على المطلقة الحامل حتى تضع وكذا السكنى وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به: قوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) (4) وجملة من النصوص.