____________________
لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض؟ قال - عليه السلام -: (له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس) (1).
فإنه يدل على عدم الحرمة الأبدية بغير طلاق العدة وإن طلقت كذلك طلقات عديدة ولو تجاوزت التسع ولا ينافي ذلك اشتراط المحلل بعد كل ثلاث طلقات فإنه في مقام بيان الحرمة الأبدية وعدمها وأن الحرمة مقيدة بحصول أمرين الرجوع والوقاع وإلا فلا تحرم أبدا فكما أن التزويج مشروط بشرائط لم تذكر في الخبر كذلك يكون في بعض الموارد مشروطا بوجود المحلل.
وعلى هذا فلا وجه لتوقف سيد المدارك وصاحب الحدائق في الحكم المزبور.
ثم إنه قد عرفت أن طلاق العدة عبارة عن الطلقات الثلاث بالكيفية الخاصة فما عن الروضة بعد أن ذكر أن اطلاق العدة على التسع المرتبة مجاز لأن الثالثة من كل ثلاث ليست للعدة فاطلاقه عليها إما اطلاق لاسم الأكثر على الأقل أو باعتبار المجاورة قال: وحيث كانت النصوص والفتاوى مطلقة في اعتبار التسع للعدة في التحريم الأبدي كان أعم من كونها متوالية ومتفرقة فلو اتفق في كل ثلاث واحدة للعدة اعتبر فيه اكمال التسع في غير محله.
نعم يمكن التفريق بين طلقاته التسع بأن يطلق بعد الفرد الأول منه وحصول المحلل للسنة مثلا ثم يتزوجها بعد العدة لها أيضا فيطلقها ثم يتزوجها بعد العدة ثم يطلقها طلاقا عديا للعدة ثلاثا ثم يصيبها المحلل ثم يتزوجها فيطلقها طلاقا عديا.
وعليه: فهل تحرم مؤبدا أم تعتبر في الحرمة الأبدية الترتيب والتوالي ومع تخلل غير طلاق العدة لا تحرم وجهان من اطلاق النصوص وقد خرج منها الخالي عن طلاق
فإنه يدل على عدم الحرمة الأبدية بغير طلاق العدة وإن طلقت كذلك طلقات عديدة ولو تجاوزت التسع ولا ينافي ذلك اشتراط المحلل بعد كل ثلاث طلقات فإنه في مقام بيان الحرمة الأبدية وعدمها وأن الحرمة مقيدة بحصول أمرين الرجوع والوقاع وإلا فلا تحرم أبدا فكما أن التزويج مشروط بشرائط لم تذكر في الخبر كذلك يكون في بعض الموارد مشروطا بوجود المحلل.
وعلى هذا فلا وجه لتوقف سيد المدارك وصاحب الحدائق في الحكم المزبور.
ثم إنه قد عرفت أن طلاق العدة عبارة عن الطلقات الثلاث بالكيفية الخاصة فما عن الروضة بعد أن ذكر أن اطلاق العدة على التسع المرتبة مجاز لأن الثالثة من كل ثلاث ليست للعدة فاطلاقه عليها إما اطلاق لاسم الأكثر على الأقل أو باعتبار المجاورة قال: وحيث كانت النصوص والفتاوى مطلقة في اعتبار التسع للعدة في التحريم الأبدي كان أعم من كونها متوالية ومتفرقة فلو اتفق في كل ثلاث واحدة للعدة اعتبر فيه اكمال التسع في غير محله.
نعم يمكن التفريق بين طلقاته التسع بأن يطلق بعد الفرد الأول منه وحصول المحلل للسنة مثلا ثم يتزوجها بعد العدة لها أيضا فيطلقها ثم يتزوجها بعد العدة ثم يطلقها طلاقا عديا للعدة ثلاثا ثم يصيبها المحلل ثم يتزوجها فيطلقها طلاقا عديا.
وعليه: فهل تحرم مؤبدا أم تعتبر في الحرمة الأبدية الترتيب والتوالي ومع تخلل غير طلاق العدة لا تحرم وجهان من اطلاق النصوص وقد خرج منها الخالي عن طلاق