____________________
الحلبي (1) والدار والخاتم كما في مرسل الفقيه (2) والراحلة كما في خبر عبد الله بن بكر (3) وبالنسبة إلى المتوسط الثوب كما في المرسل وبالنسبة إلى الفقير الحنطة والزبيب والثوب والدرهم كما في خبر الحلبي وخمار أو شبهه كما في خبر أبي بصير (4) والدرهم والخاتم كما في مرسل الصدوق (5) وحيث إنه من المعلوم كون ذلك من باب المثال سيما بعد ما في النصوص من الاختلاف لا الحصر فكل ما ذكره الأصحاب مع ما بين ما ذكروه من الاختلاف حسن لا ايراد عليهم.
محل المتعة قبل الطلاق أو بعده بقي في المقام فروع:
أحدها: إن ظاهر الكتاب وجملة من النصوص أن محل المتعة بعد الطلاق.
وصريح جملة أخرى من النصوص أن محلها قبل الطلاق لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن الرجل يطلق امرأته؟ قال - عليه السلام -:
(يمتعها قبل أن يطلق فإن الله تعالى يقول (ومتعوهن) الخ (6).
وخبر زرارة عنه - عليه السلام -: (متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ويمتع قبل أن تطلق) (7).
محل المتعة قبل الطلاق أو بعده بقي في المقام فروع:
أحدها: إن ظاهر الكتاب وجملة من النصوص أن محل المتعة بعد الطلاق.
وصريح جملة أخرى من النصوص أن محلها قبل الطلاق لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن الرجل يطلق امرأته؟ قال - عليه السلام -:
(يمتعها قبل أن يطلق فإن الله تعالى يقول (ومتعوهن) الخ (6).
وخبر زرارة عنه - عليه السلام -: (متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ويمتع قبل أن تطلق) (7).