____________________
اعتبار خصوص الرجعتين في حرمتها عليه ما لم تنكح زوجا غيره.
(والثاني) وهو الذي للمطلق الرجعة إليها في العدة سواء راجع أم لم يراجع (ما عداه) أي ما عدا البائن الذي عرفت أن أقسامه ستة (مما للرجل المراجعة فيه) بلا خلاف بل عليه الاجماع والكتاب والسنة دالان عليه سواء اعتدت بالأقراء أو الشهور أو الوضع.
طلاق العدة (و) أما (طلاق العدة من أحد هذه) الذي عرفت أنه مركب من طلقات بائنة ورجعيتين فهو (ما يراجع في العدة) بعدما طلقها على الشرائط (ثم يواقع ثم يطلق بعد الطهر) من المحيض الواقع بعد طهر المواقعة ثم يراجعها ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره كما سمعت التصريح به في صحيح زرارة (فهذه تحرم بعد تسع ينكحها بينها رجلان مؤبدا وما عداه تحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره) وتنقيح القول في ذلك يقتضي البحث في مواضع:
الأول: إن المحكي عن الشيخ في النهاية وجماعة أن الطلاق الواقع بعد المراجعة يوصف بكونه عديا وإن لم يقع بعده رجوع ووقاع لكن الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عديا إلا إذا كان بعد الرجوع والوقاع.
والمستفاد من المتن والنافع وغيرهما: إن المعتبر فيه أن يطلق ثانيا بعد الرجوع والمواقعة خاصة وعن بعضهم عدم اعتبار الطلاق ثانيا.
وظاهر القول الأول إن الطلاقين الأخيرين مما تقدم من الكيفية الخاصة يتصفان
(والثاني) وهو الذي للمطلق الرجعة إليها في العدة سواء راجع أم لم يراجع (ما عداه) أي ما عدا البائن الذي عرفت أن أقسامه ستة (مما للرجل المراجعة فيه) بلا خلاف بل عليه الاجماع والكتاب والسنة دالان عليه سواء اعتدت بالأقراء أو الشهور أو الوضع.
طلاق العدة (و) أما (طلاق العدة من أحد هذه) الذي عرفت أنه مركب من طلقات بائنة ورجعيتين فهو (ما يراجع في العدة) بعدما طلقها على الشرائط (ثم يواقع ثم يطلق بعد الطهر) من المحيض الواقع بعد طهر المواقعة ثم يراجعها ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره كما سمعت التصريح به في صحيح زرارة (فهذه تحرم بعد تسع ينكحها بينها رجلان مؤبدا وما عداه تحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره) وتنقيح القول في ذلك يقتضي البحث في مواضع:
الأول: إن المحكي عن الشيخ في النهاية وجماعة أن الطلاق الواقع بعد المراجعة يوصف بكونه عديا وإن لم يقع بعده رجوع ووقاع لكن الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عديا إلا إذا كان بعد الرجوع والوقاع.
والمستفاد من المتن والنافع وغيرهما: إن المعتبر فيه أن يطلق ثانيا بعد الرجوع والمواقعة خاصة وعن بعضهم عدم اعتبار الطلاق ثانيا.
وظاهر القول الأول إن الطلاقين الأخيرين مما تقدم من الكيفية الخاصة يتصفان