____________________
وبه يظهر أنه لا بد من تقييد ذلك بما إذا لم يمكن حفظ المولود باطعامه الأغذية الآخر وإلا فلا يجب كما يظهر أنه ليس استثناء من مسألتنا هذه فإنه يجب على غير الأم أيضا ذلك إذا انحصر فهذا غير مختص بها.
ومنها: ما إذا كانت مرضعة أخرى ولكن لم يمكن استئجارها لاعسار الأب وعدم تمكنه منه عدم مال للولد والكلام في هذه الصورة كسابقتها من حيث ما استدلوا به والجواب عنه والأظهر فيها عدم وجوب الارضاع عليها فإن غاية الأمر وجوب الانفاق ويمكن ذلك باستئجار مرضعة أخرى أو بالتماسها فلا وجوب عليها من حيث كونها أما فهذه أيضا لا تكون مستثناة من مسألتنا.
ومنها: اللباء وهو أول ما يحلب بعد الولادة مطلقا أو إلى ثلاثة أيام فعن جماعة منهم المصنف في القواعد والشهيد في اللمعة وجوب ارضاعها اللباء.
واستدل له: بأن الولد لا يعيش بدونه ورد بأنه ممنوع بالوجدان قال الشهيد الثاني: لعلهم أرادوا الغالب أو أنه لا يقوى ولا يشد بنيته إلا به.
أقول: وعلى الوجه الثاني لا وجه لوجوب الارضاع حينئذ والأول أيضا ممنوع.
نهاية الرضاع الرابعة: لا خلاف (و) لا اشكال في أن الأصل في (حد الرضاع حولان) للآية المتقدمة وقوله (1) تعالى: (وفصاله في عامين) والنصوص الآتية.
ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا بلا خلاف والنصوص شاهدة به لاحظ خبر عبد الوهاب بن الصباح: قال أبو عبد الله - عليه السلام -:
ومنها: ما إذا كانت مرضعة أخرى ولكن لم يمكن استئجارها لاعسار الأب وعدم تمكنه منه عدم مال للولد والكلام في هذه الصورة كسابقتها من حيث ما استدلوا به والجواب عنه والأظهر فيها عدم وجوب الارضاع عليها فإن غاية الأمر وجوب الانفاق ويمكن ذلك باستئجار مرضعة أخرى أو بالتماسها فلا وجوب عليها من حيث كونها أما فهذه أيضا لا تكون مستثناة من مسألتنا.
ومنها: اللباء وهو أول ما يحلب بعد الولادة مطلقا أو إلى ثلاثة أيام فعن جماعة منهم المصنف في القواعد والشهيد في اللمعة وجوب ارضاعها اللباء.
واستدل له: بأن الولد لا يعيش بدونه ورد بأنه ممنوع بالوجدان قال الشهيد الثاني: لعلهم أرادوا الغالب أو أنه لا يقوى ولا يشد بنيته إلا به.
أقول: وعلى الوجه الثاني لا وجه لوجوب الارضاع حينئذ والأول أيضا ممنوع.
نهاية الرضاع الرابعة: لا خلاف (و) لا اشكال في أن الأصل في (حد الرضاع حولان) للآية المتقدمة وقوله (1) تعالى: (وفصاله في عامين) والنصوص الآتية.
ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا بلا خلاف والنصوص شاهدة به لاحظ خبر عبد الوهاب بن الصباح: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: