____________________
عدمها إن خلى بها للوفاق من العاملين بالنصوص عليه وحينئذ يبقى الشك في النصف الآخر والاحتياط فيه لا يترك انتهى.
(و) مما ذكرناه في فسخ الزوج يظهر أنه إن كان فسخ الزوجة (بعده) أي بعد الدخول كان لها (المسمى) الذي استقر بالوطء وبما استحل من فرجها كما هو المشهور بين الأصحاب بل حكي عن بعضهم الاجماع عليه.
فيما يفصل به النزاع لو تداعيا في العيب السادسة: العيب إن كان جليا فقطع المنازعة فيه سهل وإن كان خفيا فإن كان يمكن علم الغير به فلا اشكال في أن على مدعي العيب البينة وعلى منكره اليمين وإن لم يمكن علم الغير به لم تسمع البينة بل لا بد من اثباته إما من اقرار ذيه أو البينة باقراره أو اليمين المردودة أو نكوله عن اليمين وإن لم يردها بناء على القضاء به (و) لو لم يكن شئ من ذلك ف (القول قول المنكر للعيب) مع يمينه لأصالة السلامة ولأنه يترك لو ترك ولصحيح أبي حمزة المتقدم ولذا ذكر غير واحد من الأصحاب بل لا خلاف يعتد به بينهم أنه إذا وقع النزاع بينهما في العنة فإن ادعى الوطء وأنكرته فإن كانت عذراء فعليها إقامة البين بأن تنظر إليها من يوثق بها من النساء كما في صحيح أبي حمزة المتقدم وإن كانت ثيبا حشاها القابلة الخلوق فإن ظهر على العضو صدق كما في خبر عبد الله بن الفضل (1) أو تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه كما في خبر غياث (2) وإن لم يدع الوطء لا يثبت العنة إلا باقرار الزوج أو البينة باقراره أو اليمين المردودة أو نكوله عن اليمين ولو لم يكن كذلك فادعت عنته وأنكر فالقول
(و) مما ذكرناه في فسخ الزوج يظهر أنه إن كان فسخ الزوجة (بعده) أي بعد الدخول كان لها (المسمى) الذي استقر بالوطء وبما استحل من فرجها كما هو المشهور بين الأصحاب بل حكي عن بعضهم الاجماع عليه.
فيما يفصل به النزاع لو تداعيا في العيب السادسة: العيب إن كان جليا فقطع المنازعة فيه سهل وإن كان خفيا فإن كان يمكن علم الغير به فلا اشكال في أن على مدعي العيب البينة وعلى منكره اليمين وإن لم يمكن علم الغير به لم تسمع البينة بل لا بد من اثباته إما من اقرار ذيه أو البينة باقراره أو اليمين المردودة أو نكوله عن اليمين وإن لم يردها بناء على القضاء به (و) لو لم يكن شئ من ذلك ف (القول قول المنكر للعيب) مع يمينه لأصالة السلامة ولأنه يترك لو ترك ولصحيح أبي حمزة المتقدم ولذا ذكر غير واحد من الأصحاب بل لا خلاف يعتد به بينهم أنه إذا وقع النزاع بينهما في العنة فإن ادعى الوطء وأنكرته فإن كانت عذراء فعليها إقامة البين بأن تنظر إليها من يوثق بها من النساء كما في صحيح أبي حمزة المتقدم وإن كانت ثيبا حشاها القابلة الخلوق فإن ظهر على العضو صدق كما في خبر عبد الله بن الفضل (1) أو تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه كما في خبر غياث (2) وإن لم يدع الوطء لا يثبت العنة إلا باقرار الزوج أو البينة باقراره أو اليمين المردودة أو نكوله عن اليمين ولو لم يكن كذلك فادعت عنته وأنكر فالقول