فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٢ - الصفحة ٢٣٨
وتختص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث
____________________
وفي صورة الاجتماع المرجع خصوص نصوص الباب وهي مطلقة فالأظهر جواز الجمع والأولى إذا أراد الجمع أن يجعل ليلتيه ليلة أخيرة من الأربع الأولى والأولى من الثانية إن لم ترض به.
اختصاص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث 8 - (و) المشهور بين الأصحاب أنه (تختص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث) وبه صرح المحقق في الشرائع ولكنه قال في النافع: وتختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع والثيب بثلاث. وتبع في ذلك الشيخ - قده - في كتابي الأخبار حيث قال: إن اختصاص البكر بالسبع على وجه الاستحباب وأما الواجب لها فثلاث. والكلام يقع أولا في البكر ثم في الثيب.
أما البكر ففيها طوائف من النصوص:
منها: ما يدل بالاطلاق على تفضيل البكر بثلاث كخبر البصري عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج الأخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟
قال - عليه السلام -: (ثلاثة أيام ثم يقسم).
ومنها: ما يدل على تفضيل البكر خاصة بثلاث ليال (1) كموثق سماعة: سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ قال - عليه السلام -: (يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرا) (2).
وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟ قال - عليه السلام -: (فليفضلها حين يدخل بها ثلاث

(1) الوسائل باب 2 من أبواب القسم والنشوز حديث 4.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب القسم والنشوز حديث 8.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 238 239 240 241 243 244 ... » »»
الفهرست