____________________
وفيه: إن المراد به المال المعزول للولد فإن خرج حيا حسب عليه وإلا يكون تالفا على الجميع وعن بعض المحدثين الجمع بين النصوص بحمل الأولى على غير المحتاجة والثانية على المحتاجة الواجب نفقتها عليه. وفيه: أنه جمع تبرعي لا شاهد له.
والانصاف تمامية الجمع الذي ذكره الشيخ - ره - ولا يرد عليه ما ذكرناه فإن صحيح محمد مطلق يحمل على غير الحامل فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على أنه ينفق عليها من مال ولدها والظاهر أنه إلى هذا الجمع نظر المصنف - ره - في محكي المختلف حيث قال: والتحقيق أن نقول إن جعلنا النفقة للحمل فالحق ما قاله الشيخ وإن جعلناها للحامل فالحق ما قاله المفيد فيكون مراده أن الجمع بين النصوص يقتضي حمل ما دل على وجوب الانفاق عليها من مال ولدها أن هذه النفقة للولد لا للحامل وحمل ما دل على أنه لا نفقة بالكلية على النفقة بالكلية على النفقة للحامل وماله إلى أنها تستحق النفقة للولد ولا تستحقها لنفسها.
فلا يرد عليه ما أورده السيد في المدارك والشيخ في الجواهر وإن أبيت عن كون هذا الجمع عرفيا فالمتعين الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الطائفة الثالثة لأن مضمونها مشهور بين المتقدمين كما مر فتحصل أن الأظهر هو القول الأول.
السادسة: (وتقضى) نفقة الزوجة (مع الفوات) بأن لم ينفق عليها مع كونها غير ناشزة كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
نفقة الأقارب (وأما الأقارب فيجب) الانفاق على بعضهم دون بعض وتفصيل القول في ذلك يقضي البحث في موارد.
الأول: فيمن ينفق عليه.
والانصاف تمامية الجمع الذي ذكره الشيخ - ره - ولا يرد عليه ما ذكرناه فإن صحيح محمد مطلق يحمل على غير الحامل فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على أنه ينفق عليها من مال ولدها والظاهر أنه إلى هذا الجمع نظر المصنف - ره - في محكي المختلف حيث قال: والتحقيق أن نقول إن جعلنا النفقة للحمل فالحق ما قاله الشيخ وإن جعلناها للحامل فالحق ما قاله المفيد فيكون مراده أن الجمع بين النصوص يقتضي حمل ما دل على وجوب الانفاق عليها من مال ولدها أن هذه النفقة للولد لا للحامل وحمل ما دل على أنه لا نفقة بالكلية على النفقة بالكلية على النفقة للحامل وماله إلى أنها تستحق النفقة للولد ولا تستحقها لنفسها.
فلا يرد عليه ما أورده السيد في المدارك والشيخ في الجواهر وإن أبيت عن كون هذا الجمع عرفيا فالمتعين الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الطائفة الثالثة لأن مضمونها مشهور بين المتقدمين كما مر فتحصل أن الأظهر هو القول الأول.
السادسة: (وتقضى) نفقة الزوجة (مع الفوات) بأن لم ينفق عليها مع كونها غير ناشزة كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
نفقة الأقارب (وأما الأقارب فيجب) الانفاق على بعضهم دون بعض وتفصيل القول في ذلك يقضي البحث في موارد.
الأول: فيمن ينفق عليه.