____________________
الرجعة تقع بالقول والفعل المسألة الثانية: في الرجعة وهي بفتح الراء أفصح ولغة المرة من الرجوع واصطلاحا رد المرأة إلى النكاح السابق ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيتها.
ويشهد بها من الكتاب قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا اصلاحا) (1) أي بردهن إلى النكاح والرجعة فيهن إن أرادوا بها الاصلاح لا المضارة بهن وقوله تعالى: (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (2) والامساك بالمعروف الرجعة وحسن المعاشرة والتسريح باحسان التطليقة الثالثة بعد المراجعة كما في الخبر وقوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) (3) أي قاربن بلوغ الأجل (فامسكوهن بمعروف) أي راجعوهن بقصد المعاشرة بالمعروف (أو سرحوهن) أي خلوهن حتى تنقضي عدتهن (ولا تمسكوهن ضرارا) أي لا تراجعوهن بقصد الاضرار بهن من غير رغبة فيهن.
ففي خبر الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن قوله تعالى: (ولا تمسكوهن) الخ قال - عليه السلام -: (الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهي الله عز وجل عن ذلك) (4). ونحوه خبر الفضلاء عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - (5).
وأما النصوص الدالة عليها فهي مستفيضة بل متواترة معنى سيأتي جملة منها وتمام الكلام في هذه المسألة بالبحث في جهات:
ويشهد بها من الكتاب قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا اصلاحا) (1) أي بردهن إلى النكاح والرجعة فيهن إن أرادوا بها الاصلاح لا المضارة بهن وقوله تعالى: (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (2) والامساك بالمعروف الرجعة وحسن المعاشرة والتسريح باحسان التطليقة الثالثة بعد المراجعة كما في الخبر وقوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) (3) أي قاربن بلوغ الأجل (فامسكوهن بمعروف) أي راجعوهن بقصد المعاشرة بالمعروف (أو سرحوهن) أي خلوهن حتى تنقضي عدتهن (ولا تمسكوهن ضرارا) أي لا تراجعوهن بقصد الاضرار بهن من غير رغبة فيهن.
ففي خبر الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن قوله تعالى: (ولا تمسكوهن) الخ قال - عليه السلام -: (الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهي الله عز وجل عن ذلك) (4). ونحوه خبر الفضلاء عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - (5).
وأما النصوص الدالة عليها فهي مستفيضة بل متواترة معنى سيأتي جملة منها وتمام الكلام في هذه المسألة بالبحث في جهات: