____________________
تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا؟ قال - عليه السلام -:
(لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) (1).
وخبر الحسن بن زياد عنه - عليه السلام - عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته؟
فقال: (يطلقها في طهر قبل عدتها من غير جماع بشهود فإن طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها - إلى أن قال: - فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) (2).
وخبر زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره (3).
وصحيح ابن بزيع عن الرضا - عليه السلام -: (البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره) (4).
إلى غير ذلك من النصوص المتواترة الواردة في أقسام الطلاق غير طلاق العدة الدالة على ذلك.
واستدل للقول الآخر بروايات:
1 - ما رواه ابن بكير عن زرارة في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول: (الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلقه الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لأن الأقراء هي
(لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) (1).
وخبر الحسن بن زياد عنه - عليه السلام - عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته؟
فقال: (يطلقها في طهر قبل عدتها من غير جماع بشهود فإن طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها - إلى أن قال: - فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) (2).
وخبر زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره (3).
وصحيح ابن بزيع عن الرضا - عليه السلام -: (البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره) (4).
إلى غير ذلك من النصوص المتواترة الواردة في أقسام الطلاق غير طلاق العدة الدالة على ذلك.
واستدل للقول الآخر بروايات:
1 - ما رواه ابن بكير عن زرارة في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول: (الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلقه الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لأن الأقراء هي