____________________
الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن - عليهما السلام -: (إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا آخر ثم طلقها فتزوجها الأول فطلقها هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا) (1).
واطلاق الرواية الأولى وخصوص الثانية يقتضي حصول التحريم بالطلقات التسع التي ليست للعدة لكن لا أعلم بمضمونه قائلا انتهى.
أقول: وهناك روايات أخر مطلقة:
لاحظ خبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث قال: سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال - عليه السلام -: (لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات وتنكح زوجا غيره فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا) (2) ونحوه غيره.
ولكن يمكن أن يستدل على الاختصاص بوجوه:
1 - الاجماع المحقق والمنقول مستفيضا.
2 - ما في خبر الخصال الوارد في بيان ما يحرم من الفروج بالكتاب أو السنة الظاهر في الحصر وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة (3)، فإنه بمفهومه يدل على عدم الحرمة في غيره.
3 - فتوى جماعة بذلك المقيدين بأن لا يفتون إلا بما في متون النصوص.
4 - خبر المعلى بن خنيس عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل طلق امرأته ثم
واطلاق الرواية الأولى وخصوص الثانية يقتضي حصول التحريم بالطلقات التسع التي ليست للعدة لكن لا أعلم بمضمونه قائلا انتهى.
أقول: وهناك روايات أخر مطلقة:
لاحظ خبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث قال: سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال - عليه السلام -: (لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات وتنكح زوجا غيره فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا) (2) ونحوه غيره.
ولكن يمكن أن يستدل على الاختصاص بوجوه:
1 - الاجماع المحقق والمنقول مستفيضا.
2 - ما في خبر الخصال الوارد في بيان ما يحرم من الفروج بالكتاب أو السنة الظاهر في الحصر وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة (3)، فإنه بمفهومه يدل على عدم الحرمة في غيره.
3 - فتوى جماعة بذلك المقيدين بأن لا يفتون إلا بما في متون النصوص.
4 - خبر المعلى بن خنيس عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل طلق امرأته ثم