____________________
اشتراط عدم التزويج عليها ثالثها: إذا اشترط أن لا يتزوج عليها ففيه قولان:
صحة الشرط وبطلانه ومنشأهما اختلاف النصوص.
فإن منها ما يدل على لزوم هذا الشرط كموثق منصور بزرج عن العبد الصالح - عليه السلام - قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال - عليه السلام -:
(بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرط فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: المؤمنون عند شروطهم) (1) وصدر الخبر وإن كان يحتمل إرادة النذر أو العهد منه ولكن ذيله قرينة على إرادة الشرط.
وأظهر من ذلك في إرادة الشرط رواية الخبر في الكافي وفيه: قالت المرأة: لا أتزوجك أبدا إلا أن تجعل لي عليك أن لا تطلقني ولا تتزوج علي - إلى آخر الخبر - فما عن الشيخ في التهذيب من حمل الخبر على النذر غير تام.
ومنها ما توهم دلالته على فساد الشرط كصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى - عليه السلام - في ذلك:
(إن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بما اشترط وإن شاء أمسكها واتخذ
صحة الشرط وبطلانه ومنشأهما اختلاف النصوص.
فإن منها ما يدل على لزوم هذا الشرط كموثق منصور بزرج عن العبد الصالح - عليه السلام - قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال - عليه السلام -:
(بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرط فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: المؤمنون عند شروطهم) (1) وصدر الخبر وإن كان يحتمل إرادة النذر أو العهد منه ولكن ذيله قرينة على إرادة الشرط.
وأظهر من ذلك في إرادة الشرط رواية الخبر في الكافي وفيه: قالت المرأة: لا أتزوجك أبدا إلا أن تجعل لي عليك أن لا تطلقني ولا تتزوج علي - إلى آخر الخبر - فما عن الشيخ في التهذيب من حمل الخبر على النذر غير تام.
ومنها ما توهم دلالته على فساد الشرط كصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى - عليه السلام - في ذلك:
(إن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بما اشترط وإن شاء أمسكها واتخذ